![]() |
زوجها يرفض أن تغطي وجهها وهي تطيعه ؛ فهل عليها إثم في ذلك ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله عنا خيراً يا شيخ وبارك في جهودك وسؤالي : إذا كان زوجي لا يقبل بأن أغطي وجهي - علما بأني الحمد لله ألبس الحجاب الشرعي ولا أبدي أي زينة - فهل علي وزر فزوجي يقول أن النقاب ليس بفرض وما دامأانا غير موافق فالوزر يقع علي أنا. فهل هذا الكلام صحيح ؟ والسلام عليكم http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا الصحيح من أقوال أهل العِلْم والذي دَلّت عليه أدلة الوحيين وُجوب تغطية الوجه بالنسبة للمرأة الْحُرَّة إذا كانت أمام رِجال أجانب عنها . وسبق سياق بعض أدلة الوجوب هنا : http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=1888 ولا تجوز طاعة الزوج إذا أمَرَ بمعصية ، إذ لا طاعة لِمخلوق في معصية الخالق . قال عليه الصلاة والسلام : لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف . رواه البخاري ومسلم . وإذا مَنَع الزوج زوجته من ارتداء الحجاب أثِم هُو وأثِمَت هي ، فهو يأثم بِمنعها زوجته من الحجاب ، وهي آثمة لأنها أطاعته في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 10:01 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى