منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   الشراء والبيع بالتقسيط هل الجائز منها مايتم بين البائع والمشترى فقط ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2566)

راجية العفو 18-02-2010 01:43 AM

الشراء والبيع بالتقسيط هل الجائز منها مايتم بين البائع والمشترى فقط ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كثرت عمليات الشراء والبيع بالتقسيط، وقد أفتى الكثير من المشايخ بجوازها حتى مع زيادة السعر

وسؤالي هو هل العمليات الجائزة هي التي تتم بين البائع والمشتري فقط أم حتى بوجود وسيط

للتوضيح أضع مثال:
سيارة سعرها 10.000$ في وكالة السيارات اذا أراد أحدهم شرائها بالتقسيط سيدفع عدة دفعات خلال فترات محددة مجموعها 11.000$

حتى هنا من المفروض لا توجد مشكلة اذا لم يكن هناك وسيط، اما ان كان هذا الاخير موجودا والمتمثل في البنك فنجد حالتين:

الأولـــــــــــــى:
يقوم المشتري عند الشراء اذا كان لديه ضمانات كافية لتسديد الدفعات يقوم بدفع جزء من قيمة السيارة ويتولى البنك تسديد باقي قيمتها في شكل قرض للزبون مدفوع مباشرة للوكالة، هذا القرض مصحوب بنسبة فائدة وهي التي سترفع ثمن السيارة بألف دولار حيث سيقوم المشتري مستقبلا وخلال تلك الفترة بتسديد ثمن القرض مصحوبا بالفوائد لصالح البنك.

الثانيــــــــــة:
هنا سأسأل عن نظام المرابحة كما يسمونه، حيث أخذت بعض البنوك بالتعامل به مع الناس الذين يتجنبون الربا ، في هذه الحالة يعرض على الزبون في وكالة السيارات التعامل بالمرابحة ففي عوض أن يسدد 10 آلاف في بداية عملية الشراء للوكالة فانه يسدد 11 ألف كدفعات للبنك حيث يظهر وكأن البنك اشترى السيارة بـ 10 آلاف وباعها للزبون بـ 11 ألف، لكن البنك لم يحصل يوما على ملكية السيارة ليعيد بيعها، والزبون اختار السيارة من عند الوكالة لا من عند البنك، والمبلغ الذي سدد به هذا الاخير ثمنها بالاشتراك مع الزبون لا يختلف عن القرض، وأيضا الثمن الذي سيدفعه الزبون هو نفسه تماما سواء كان قرضا أو مرابحة اذا لم تختلف المدة.


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

أما البيع بالتقسيط ، فجمهور أهل العلم على جوازه .
ويبقى الإشكال في تولّي المصارف أو شركات التقسيط والمرابحة بيع سِلع لا تملكها حقيقة .
ولا يجوز إبرام عقد بيع على سلعة لا يملكها البائع مِلكا حقيقيا ، وإن سَمّوه " وعْد بالشراء " ؛ لأن توقيع العقد مُلزِم للمشتري .

فلا يجوز شراء سلعة حتى يملكها البائع ، سواء كان مصرِفا ( بنكا ) أو شركة .
والذي تعمل به بعض المصارف أو بعض الشركات أن تتفق مع معارض أو شركات للسيارات – مثلا – فتُحيل البائع عليها ، والسلعة في الحقيقة ليست ملكا لها .

أما إذا ملك البائع السلعة ، فيجوز أن يبيعها على المشتري ، ولو كان البائع إنما اشتري السلعة من أجل المشتري ، إلاّ أن المشتري لا يُلزَم بشيء حتى يوقّع عقد الشراء بعد امتلاك البائع للسلعة .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 12:58 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى