![]() |
إذا كان لدى المسلم مالاً هل يجوز أن يتزوج به بدل أن يحجّ ؟
السلام عليكم إذا عرض علي أهلي الذهاب إلى الحج فهل أستطيع الطلب منهم الزواج بدل الذهاب إلى الحج و هل يجوز تأخير الحج و بدلا عنه الزواج بالمال الذي سوف أنفقه على الحج؟ أرجو تبيين الجواب لأن الفتن قد كثرت علينا وأنا لا آمن على نفسي الفتن http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأعانك الله . إذا ضاق الأمر بالنسبة للشخص ، أي : لم يكن لديه إلاّ أن يختار بين أحد الأمرين ، وكان يخشى على نفسه من الفِتن ، وليس يُريد التقاعس عن أداء فريضة الحج ؛ فإنه يُقدِّم الزواج على الحج . وقد سُئل شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نحو هذا السؤال ، فكان من جوابه : إذا كان الإنسان محتاجاً إلى الزواج ويشق عليه تركه فإنه يقدم على الحج لأن الزواج في هذه الحال يكون من الضروريات وقد قال الله عز وجل (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) والإنسان الذي يكون محتاجاً إلى الزواج يشق عليه تركه ، وليس عنده من النفقة إلاَّ ما يكفي للزواج أو الحج ؛ ليس مستطيعاً إلى البيت سبيلاً ، فيكون الحج غير واجب عليه ، فيُقَدِّم النكاح ، أي : الزواج على الحج . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 09:37 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى