![]() |
اختلاف الآراء في تحريم النمص
إلى الفاضل الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تحية طيبة وبعد .. أولا : كل الشكر والتقدير على ما تقدمونه من سلاسل الفتاوى التي يحتاجها المجتمع المعاصر في حل قضاياه ثانيا : بالنسبة لسؤالي فضيلة الشيخ اختلاف الآراء في تحريم النمص فهناك علماء أفتوا بأنه حلال إذا ما كان ضارا بالعين أو بأمر الزوج ( حيث أن هناك بعض النساء تتعلل بطلاق زوجها لها إذا لم تنمص ) ! وأيضا من تتعلل بأن الله تعالى أعطاها من الجمال ما أعطى , وسيزيد هذا الجمال بالنمص ... ( فلم أخبئ الجمال الرباني ) ! على حد زعمهم وأيضا بالنسبة لـ ( تشقير الحاجب ) .. فهناك من يقول أنه لا يجوز ومنهم من أجازه .. نأتي بالمسألة الأخيرة والأهم هي قص الحاجب بعد التشقير ... فهناك من قال : إنها من ضمن النتف .. أو النمص .. وهناك من قال أنها تجوز ! أفدني بارك الله فيك ... جزاكم الله خيرا http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك . النمص كبيرة من كبائر الذنوب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ، ولا يكون اللعن إلاّ على كبيرة من كبائر الذنوب . واللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله . وكيف تَرْضَى مسلمة أن تُطرد من رحمة الله التي وَسِعَتْ كل شيء ، كما قال تعالى : (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ) . ولا تجوز طاعة الزوج فيما حرّم الله ، لقوله عليه الصلاة والسلام : على المرء والطاعة فيما أحب وكَرِه إلاّ أن يُؤمر بمعصية ، فإن أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم : لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف . رواه البخاري ومسلم كما أن الزوجة لا تُطيع الزوج في أمر مُباح في أصله حُرِّم لِعارِض ، كالاستمتاع حال الحيض وفي الصيام وفي الحج ، ولا تُطاوعه في المعاشرة في غير ما أباح الله . فمن باب أوْلَى أن لا تُطيعه في أمر مُحرّم من أصله . ولم يجعل الله التجمّل والتزيّن فيما حرّم على الأمة ، وإنما الذي جعل ذلك هو الشيطان ! كما قال تعالى عن الشيطان : (قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) . وقال عنه عزَّ وَجَلّ : (وَلآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) . هكذا زيّن لهم الشيطان أعمالهم فرأوا أن الجمال فيما حرّم الله ! ونعوذ بالله أن نرى القبيح حسنا ، فقد قال الله تبارك وتعالى : (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) . كما أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرّم عليها ، كما قال عليه الصلاة والسلام . فكذلك لم يجعل التجمّل المطلوب والمقبول فيما حرَّم عليها . ولذلك فإن الله أباح للنساء الزينة والذهب والحرير ، وحرّمه على الرجال . وألْحَق علماؤنا التشقير بالنمص ، للاشتراك في العِلّة ، وذلك لأن الْحُكم يَدور مع عِلّته وُجودا وعدما ، وحيث وُجِدت العِلّة وُجِد الْحُكم . واستثنى العلماء من ذلك ما إذا وُجِد ما يضرّ بالعين ، مثل الشعر الذي ينزل على العين ، فيجوز أخذ أو قصه ، كما استثنوا ما إذا نبت للمرأة شَعْر في موضع الشارب أو في موضع اللحية . أما ما عدا ذلك فهو عبث بالوجه ، بل هو ضرر . وسبق تفصيل أكثر هنا : النمص ( حكمه - خطورته - أضراره - فتاوى فيه ) http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=2650 والله تعالى أعلم . .المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 08:13 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى