![]() |
حكم الرضوة لمن تزوج عليها زوجها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أثابكم الله فضيلة الشيخ .. لو تكرمتوا فضيلتكم بتوضيح حكم الرضوة لمن تزوج عليها وإن كان هناك تفصيل فيها فحبذا تزويدي به .. وماهي الكتب التي تنصحوني فضيلتكم بالرجوع إليها في هذه المسأله .. وجزاكم الله خير الجزاء.. http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا لا يجب على الزوج أن يُقدِّم شيئا لزوجته الأولى إذا تزوّج عليها ، فقد تزوّج النبي صلى الله عليه وسلم تسعا من النساء واجتمعن عنده ، وما نُقِل أنه أرضى واحدة منهن إذا تزوّج عليها . بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يُحِب عائشة رضي الله عنها ويُصرِّح بذلك ، ومع ذلك تزوّج عليها ، ولم يُعطها شيئا من باب الترضية ، ولم يُخِلّ ذلك بِحبِّه لعائشة رضي الله عنها . إلاّ أنه إذا جرى العرف على ذلك ولم يكن فيه مُغالاة ولا مُبالغة ، فيجوز للزوج أن يُقدِّم ما يُرضي به زوجته الأولى . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:47 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى