![]() |
املك ارض ممنوحه من البلديه هل يجب فيها زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ ارجو الافاده مشكورا جزاكم الله خير املك ارض ممنوحه من البلديه مساحتها 750 م ها يجب علي اخراج زكاتها مع العلم اني املكها من تاريخ 21 - 3 - 1427 هـ كما انه كان لدي ارض مساحتها 900 م ممنوحه ايضا من البلديه واملكها بنفس التاريخ ولكن قمت ببيعها في سنه 1428 هـ بمبلغ 90000 ريال هل تجب علها الزكاه افيدوني جزاكم الله خير http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا لا تجب الزكاة فيها إلاّ إذا كانت مما أُعِدّ للبيع . وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة ما نصّه : " لا زكاة في البيت الذي تسكنه ، ولا في الأرض التي آلت إليك بالإقطاع إلاّ إذا كنت أعددتها للبيع وحال عليها الحول بعد إعدادها للبيع " . وفيها أيضا : تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء ؛ لأنها من عروض التجارة ، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة . وأرض والدك إذا لم يمرّ عليها سنة مِن حين مَلَكها ، فلا زكاة فيها . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 09:54 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى