منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   هل تجب الزكاة في المرتّب الشهري ؟ وهل تجب على المستدين ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2967)

رولينا 19-02-2010 07:42 PM

هل تجب الزكاة في المرتّب الشهري ؟ وهل تجب على المستدين ؟
 
السلام عليكم
شيخنا الفاضل بارك الله فيك وفي علمك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين .
هل علي أي دخل يدخل للإنسان زكاة مثل الراتب الشهري وكم يكون النصاب وكم يخرج الإنسان من هذا المال ؟
وإذا كان عليه دين هل يسدد الدين أو لا أم يسدد ويخرج الزكاة ؟
وبارك الله فيكم
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

يُشترط لِزكاة المال ثلاثة شروط :
الأول : بُلوغ الـنِّصَاب
الثاني : دوران السنة ( حلول الحول ) .
الثالث : تمام الملك .

فالراتب ليس عليه زكاة إلاّ إذا كان الباقي منه بلغ نِصابا وحال عليه الحول ( دارت عليه السنة ) .
ونِصاب الريال السعودي 959 جرام مِن الفضة ، فلو افترضنا أن قيمة الجرام من الفضة تساوي ريالا سعوديا ، فإن النِّصاب يُساوي 595 ريالا سعوديا . أي : أن مَن كان عنده 595 ريالا وحال عليها الحول ؛ فإنه يُزكّيها .

وإذا افترضنا أن الراتب لا يبقى منه شيء ، فلا زكاة فيه .
ولو افترضنا أنه بقي منه شيء ولكنه دُون النِّصَاب ، فلا زكاة فيه .

ولمعرفة مقدار الزكاة يُقسم المبلغ على ( 40 ) ، والناتج هو مقدار الزكاة .

وجمهور أهل العلم على أن الدَّيْن يَمنع الزكاة .
وفي المسألة تفصيل :
إن كان الدَّين على ملئ غير مُماطِل فتجب فيه الزكاة ؛ لأنه في حُكم الموجود .
وإن كان على مُماطِل أو على فقير ، فلا تَجب فيه الزكاة ؛ لأنه في حُكم المعدوم .
ثم اختلَفُوا في الدَّين الذي على فقير أو على غني مماطِل هل يُزكَّى عند قبضه أو بعد أن يَحول عليه الحول بعد قبضه إياه ؟

وفتوى مشايخنا أن الدَّيْن لا يمنع الزكاة .
ففي فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة : الصحيح من أقوال العلماء أن الدَّين لا يمنع الزكاة ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يُرْسِل عمّاله لقبض الزكاة وخُرَّاصه لخرص الثمار ، ولم يَقُل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا . اهـ .

وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كان الدين على مُعسر أو غَني لا يمكن مُطالبته فإنه لا يجب عليه زكاته لكل سنة ، وذلك لأنه لا يمكنه الحصول عليه ، فإن الله تعالى يقول : ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) ، فلا يمكن أن يستلم هذا المال وينتفع به فليس عليه زكاته، ولكن إذا قبضه فمن أهل العلم من يقول : يستقبل به حولاً مِن جديد ، ومنهم من يقول : يزكي لسنة واحدة ، وإذا دارت السنة يزكيه أيضاً ، وهذا أحوط . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 01:41 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى