![]() |
ما تفسير هذه الآية : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو
قال تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً )
ما تفسير هذه الآية ..؟ وما الحكم الشرعي الذي يستفاد من هذه الآية الكريمة ؟ جزاكم الله كل خير .. دمتم في حفظ الله ورعايته .... http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وجزاك الله خيرا وحَفِظَك الله وَرَعَاك . هذا في التعريض بِخِطبة المرأة التي في عِدّة وفاة أو في عِدّة طلاق بائن ، يجوز فيه التعريض بالخِطبة ولا يجوز التصريح . أما الطلاق الرجعي ، فلا يجوز فيه التعريض ولا التصريح . قال الإمام البغوي في تفسيره : قوله تعالى : ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ) أي : النساء الْمُعْتَدَّات ، وأصل التعريض هو التلويح بالشيء ، والتعريض في الكلام ما يَفهم به السامع مُراده من غير تصريح ، والتعريض بالخطبة مباح في العِدّة وهو أن يقول: رب راغب فيك ، من يجد مثلك ، إنك لجميلة ، وإنك لصالحة ، وإنك علي لكريمة ، وإني فيك لراغب ، وإني من غرضي أن أتزوج ، وإن جمع الله بيني وبينك بالحلال أعجبني ، ولئن تزوجتك لأحسنن إليك ، ونحو ذلك من الكلام من غير أن يقول : أنكحيني . والمرأة تجيبه بمثله إن رغبت فيه . وقال إبراهيم : لا بأس أن يُهدي لها ويقوم بشغلها في العِدّة إذا كانت من شأنه . وقال : والتعريض بالخطبة جائز في عِدّة الوفاة ، أما المعتدة عن فُرقة الحياة فينُظِر : إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثا ، والمبانة باللعان والرضاع : فإنه يجوز خطبتها تعريضا ، وإن كانت ممن للزوج نكاحها كالمختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبتها تعريضا وتصريحا . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:10 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى