![]() |
حكم بيع الآثار الفرعونية وزيارة المتاحف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا - حفظك الله - ما حكم الدين فيمن وجد كنز أو آثار ترجع للعصور السابقة وهل يجوز بيعها إلى من يعجبون بهذه المعتقدات الشركية القديمة ( من الكفار أو المسلمين ) أفيدونا مع نصيحتنا وإخواننا ببيان حكم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . يَكره مشايخنا أن يُسأل الشخص عن حُكم الدِّين ؛ لأنه قد يُصيب وقد يُخطئ ، فيُنسَب هذا الخطأ إلى الدِّين ، ولكن يُقال : ما رأيك ؟ أو ما حُكم ذلك ؟ ونحو ذلك . أما إذا كانت تلك الآثار تتعلّق بِمعتقدات دِينية ، كأن تكون أصناما ، أو تماثيل ، ونحو ذلك ؛ فلا يجوز بيعها . لقوله عليه الصلاة والسلام : إن الله ورسوله حَرّم بيع الخمر والميتة والخنـزير والأصنام . رواه البخاري ومسلم . وسواء كانت تماثيل صغيرة أو كبيرة . فإن كانت مِن مواد لها قيمة كالذهب والفضة فله أن ينتفع بها بعد أن تُحوّل من هيأتها إلى مواد خام . وعلى مَن وَجَد شيئا من الكنوز أو الأموال القديمة المدفونة إخراج خُمسه ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : وفي الرِّكاز الْخُمس . رواه البخاري ومسلم . وأما زيارة تلك الأماكن فإنها إذا كانت أماكن أقوام نَزَل عليهم فيها العذاب ، أو أُهْلِكوا فيها ؛ فلا يجوز الدخول عليهم ، لأن اللعنة تَنْزِل عليهم فتُصيب الداخل عليهم . ولذا فإن من الخطأ زيارة ديار الأقوام الذين عُذِّبوا في ديارهم - كمدائن صالح - وهي الْحِجْر مِن ديار ثمود ، إلا لِمن مَرّ بها فنظر إليها نَظَر اعتبار . أما للفُرْجَة والسياحة فلا يجوز إتيانها . ولذا لمَّا مرّ النبي بالحِجر من ديار ثمود قال لأصحابه : لا تدخلوا مساكن الذين ظَلَموا إلاّ أن تكونوا بَاكِين أن يُصيبكم ما أصابهم ، ثم تقنّع بِردائه وهو على الرَّحْل . رواه البخاري ومسلم . و لمَّا نـزل الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود - الحِجْر - فاسْتَقَوا من بئرها ، واعْتَجَنُوا به ، أمَرَهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُهْرِيقُوا ما اسْتَقَوا مِن بئرها ، وأن يُعْلِفُوا الإبل العجين ، وأمَرَهم أن يَسْتَقُوا من البئر التي كانت تَرِدُها الناقة . رواه البخاري ومسلم . فلا يجوز دخول ديار الذين نزل عليهم العذاب ، فقد عَلّل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بِقوله : لا تدخلوا مساكن الذين ظَلَموا أنفسهم ، إلاّ أن تكونوا بَاكِين ، حَذرا أن يُصيبكم مثلُ ما أصابـهم ، ثم زَجَر فأسرع حتى خَلّفها . رواه البخاري ومسلم . فدخول ديار وآثار الظالمين الذين أصابـهم العذاب من الخطورة بمكان ، خشية أن تَنـزل على الداخل لعنة ، أو يحلّ عليه سخطٌ ونقمة . والله تعالى أعلم . موضوع له علاقة حكم بيع الأصنام ، وإن كانت لا تُعبد http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?p=3496 المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 12:27 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى