منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   ما حكم هروب الزوجة وابنها مع أخيها إلى أهلها؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3156)

*المتفائله* 20-02-2010 11:44 AM

ما حكم هروب الزوجة وابنها مع أخيها إلى أهلها؟
 



ما حكم هروب الزوجة وابنها مع اخوها الى اهلها




http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

لا يجوز للزوجة أن تخرج مِن بيت زوجها إلاَّ بإذنه .
قال ابن قدامة رحمه الله :
وللزوج منعها من الخروج من منـزله إلى ما لها منه بُـدّ ، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما ، أو حضور جنازة أحدهما . قال أحمد - في امرأة لها زوج وأم مريضة - : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها .
وعلّل ابن قدامة ذلك بقوله :
لأن طاعة الزوجة واجبة ، والعيادة غير واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب ، ولا يجوز لها الخروج إلاَّ بإذنه ، ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما ؛ لأن في ذلك قطيعة لهما ، وحَمْلاً لزوجته على مخالفته ، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف ، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف . اهـ .

ويُستثنى من ذلك ما إذا وقع على المرأة ظُلم لا صَبْر لها عليه ، ولا رجاء في إصلاح حال الزوج .
وكذلك لو كان الزوج فاسقا يَدعو زوجته إلى ما حرّم الله مِن فجور وغيره ، فيجوز لها الخروج بإذنه إلى مكان تأمن فيه ، من بيت والد أو أخ من أقاربها .

والله تعالى أعلم


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 07:02 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى