![]() |
ما حكم هروب الزوجة وابنها مع أخيها إلى أهلها؟
ما حكم هروب الزوجة وابنها مع اخوها الى اهلها http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : لا يجوز للزوجة أن تخرج مِن بيت زوجها إلاَّ بإذنه . قال ابن قدامة رحمه الله : وللزوج منعها من الخروج من منـزله إلى ما لها منه بُـدّ ، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما ، أو حضور جنازة أحدهما . قال أحمد - في امرأة لها زوج وأم مريضة - : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها . وعلّل ابن قدامة ذلك بقوله : لأن طاعة الزوجة واجبة ، والعيادة غير واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب ، ولا يجوز لها الخروج إلاَّ بإذنه ، ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما ؛ لأن في ذلك قطيعة لهما ، وحَمْلاً لزوجته على مخالفته ، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف ، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف . اهـ . ويُستثنى من ذلك ما إذا وقع على المرأة ظُلم لا صَبْر لها عليه ، ولا رجاء في إصلاح حال الزوج . وكذلك لو كان الزوج فاسقا يَدعو زوجته إلى ما حرّم الله مِن فجور وغيره ، فيجوز لها الخروج بإذنه إلى مكان تأمن فيه ، من بيت والد أو أخ من أقاربها . والله تعالى أعلم المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:02 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى