منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   هل تجوز الوكالة في الطلاق ? (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3172)

ناصرة السنة 20-02-2010 01:25 PM

هل تجوز الوكالة في الطلاق ?
 
السلام عليكم
س: من العقود الجائزة الوكالة ،لكن هل تجوز الوكالة في الطلاق بأن يوكل الرجل من ينوب عنه في طلاق زوجته؟ وهل تجوز الوكالة في أن يعقد الوكيل لموكله على امرأة ليتزوجها؟


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يجوز التوكيل في النكاح والطلاق والْخُلْع والرجعة ؛ لأن هذه الأشياء مما تدخلها النيابة .

قال الخرقي : ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومُطالبة الحقوق والعِتق والطلاق .
قال ابن قدامة : ويجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وَكَّل عمرو بن أمية وأبا رافع في قبول النكاح له ؛ ولأن الحاجة تدعوا إليه ، فإنه ربما احتاج إلى التزويج من مكان بعيد لا يمكنه السفر إليه ، فإن النبي صلى الله عليه و سلم تزوّج أم حبيبة وهي يومئذ بأرض الحبشة .
ويجوز التوكيل في الطلاق والْخُلْع والرَّجْعة والعِتاق ؛ لأن الحاجة تدعوا إليه كدعائها إلى التوكيل في البيع والنكاح .

وقال الشيرازي في" المهذَّب " : ويجوز التوكيل في عقد النكاح ، لِمَا رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم وَكَّل عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة . ويجوز في الطلاق والْخُلْع والعِتَاق ؛ لأن الحاجة تدعو إلى التوكيل فيه ، كما تدعو إلى التوكيل في البيع والنكاح . اهـ .


والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 12:42 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى