![]() |
هل تجوز الوكالة في الطلاق ?
السلام عليكم
س: من العقود الجائزة الوكالة ،لكن هل تجوز الوكالة في الطلاق بأن يوكل الرجل من ينوب عنه في طلاق زوجته؟ وهل تجوز الوكالة في أن يعقد الوكيل لموكله على امرأة ليتزوجها؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يجوز التوكيل في النكاح والطلاق والْخُلْع والرجعة ؛ لأن هذه الأشياء مما تدخلها النيابة . قال الخرقي : ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومُطالبة الحقوق والعِتق والطلاق . قال ابن قدامة : ويجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وَكَّل عمرو بن أمية وأبا رافع في قبول النكاح له ؛ ولأن الحاجة تدعوا إليه ، فإنه ربما احتاج إلى التزويج من مكان بعيد لا يمكنه السفر إليه ، فإن النبي صلى الله عليه و سلم تزوّج أم حبيبة وهي يومئذ بأرض الحبشة . ويجوز التوكيل في الطلاق والْخُلْع والرَّجْعة والعِتاق ؛ لأن الحاجة تدعوا إليه كدعائها إلى التوكيل في البيع والنكاح . وقال الشيرازي في" المهذَّب " : ويجوز التوكيل في عقد النكاح ، لِمَا رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم وَكَّل عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة . ويجوز في الطلاق والْخُلْع والعِتَاق ؛ لأن الحاجة تدعو إلى التوكيل فيه ، كما تدعو إلى التوكيل في البيع والنكاح . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 12:42 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى