![]() |
هل مسّ الأنثيين والرفغين ينقض الوضوء ؟
فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم كيف نجمع بين القاعدتين : " الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها " وبين القاعدة التي تقول : " ما قارب الشيء أخذ حكمه " على مسألة مس الأنثيين والرفغين فمن قال بأن مسهما لا ينقض استدل بالقاعدة الأولى ومن قال بأن مسهما ينقض استدل بالقاعدة الثانية فكيف ندفع هذا التعارض؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: وحفظك الله ورعاك . إنما يُحتاج لمثل هذه القواعد عند عَدَم النصّ ، فيُلحَق النظير بِنظِيره ، والشَّبِيه بشبيهه . فقد كَتَب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فكان مما قال له : اعْرِف الأشباه والنظائر وقِس الأمور بِرأيك . أما في حال وُورد النصّ فلا يُحتاج إليها . ومسألة مسّ الذَّكَر أو الفَرْج عموما ورَدت فيها النصوص . وسبقت الإشارة إلى الجمع بينها في شرح أحاديث عمدة الأحكام . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 10:19 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى