![]() |
ما حكم قول المسلم : بيمين لأفعلن كذا، هل يعتبر هذا حلفا وتلزمه كفارة ا
السلام عليكم
ما حكم قول المسلم : بيمين لأفعلن كذا، هل يعتبر هذا حلفا وتلزمه كفارة اليمين إن حنث ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . لا يُعتبر يمينا ؛ لأن اليمين لا تنعقد إلاّ بصيغة اليمين ، ويكون الحلف بالله وبأسمائه وصفاته ، ولا بُدّ مع ذلك من أداة القَسَم ، وهي : الباء ، والتاء ، والواو ، واخْتُلِف في " اللام " . قال الباجي : وَمَنْ قَالَ : " أَعْزِمُ بِاللَّهِ عَلَيْك " فَلَيْسَتْ بِيَمِين ، وَإِنَّمَا هِيَ رَغْبَةٌ وَتَأْكِيدُ . وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا لَفْظٌ لا يُسْتَعْمَلُ فِي الْيَمِينِ ، وَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي التَّأْكِيدِ ، فَلَمْ يَكُنْ يَمِينًا ، كَقَوْلِهِ أَسْأَلُك بِاللَّهِ . اهـ . ونَقَل ابن قدامة الخلاف فقال : فَإِنْ قَالَ : أَقْسَمْت ، أَوْ آلَيْت ، أَوْ حَلَفْت ، أَوْ شَهِدْت لأَفْعَلَنَّ . وَلَمْ يَذْكُرْ بِاَللَّهِ ، فَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، أَنَّهَا يَمِينٌ ، سَوَاءٌ نَوَى الْيَمِينَ أَوْ أَطْلَقَ . وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاس ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ . وَعَنْ أَحْمَدَ ، إنْ نَوَى الْيَمِينَ بِاَللَّهِ كَانَ يَمِينًا ، وَإِلاَّ فَلا . وَهُوَ قَوْلُ مَالِك ، وَإِسْحَاقَ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ ؛ لأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْقَسَمَ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَبِغَيْرِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ يَمِينًا حَتَّى يَصْرِفَهُ بِنِيَّتِهِ إلَى مَا تَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ بِيَمِين وَإِنْ نَوَى . وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَطَاء ، وَالْحَسَنِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَأَبِي عُبَيْد ؛ لأَنَّهَا عَرِيَتْ عَنْ اسْمِ اللَّهِ وَصِفَتِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ يَمِينًا ، كَمَا لَوْ قَالَ : أَقْسَمْت بِالْبَيْتِ . اهـ . وقال الشوكاني : قوله : " أقسمت عليك " قال ابن المنذر : اخْتُلِف فيمن قال : " أقسمت بالله " ، أو " أقسمتُ " مُجَرَّدًا ؛ فقال قوم : هي يمين ، وإن لم يقصد . وقال الأكثرون : لا يكون يمينًا إلاَّ إن نَوى . والذي يظهر أن قول : (بيمين لأفعلن كذا) لا يُعتبر يَمِينًا ، ولا كفارة على من قاله إن لم يفعل . والأحوط اجتناب مثل هذا القول ، خروجًا من الخلاف . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 04:49 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى