![]() |
حُكم البيع بالتقسيط
يكون 230 ألف وذلك لأن البيع هنا يدعي بيع الزمن أو الجعالة فهل كلامي صحيح أم لا علما أني سألت الكثيرين والكل أجابوني بأن العقد صحيح لا غبار عليه أما إذا تم العقد بعد يوم أو يومين من السؤال لدى البائع فهذا ربا ولا يجوز وأيضا صرح بذلك العلامة الألباني رحمه الله فنرجو الإفادة هل كلامي صحيح بحيث إذا تم العقد بمجلس العقد البيع صحيح أما إذا تم العقد بعد مرور فترة على الاتفاق فهو بيع ربا نرجو إفادتكم وجزاكم الله كل خير http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا هذا بيع الآجِل ، وهو ما يُعرف ببيع التقسيط . فإن كان القصد منه اقتناء السلعة أو الاتِّجار بها ، ففي هذه الحال يجوز البيع بالاتِّفَاق ، كما ذَكَر شيخ الإسلام ابن تيمية . وإن قصد الحصول على المال ، فجمهور أهل العلم على جوازه ، بشرط أن يكون البائع مالِكا للسلعة ملكا حقيقيا ، وأن لا تدخل في مسألة العينة ، وهو أن يبيع السلعة مرة ثانية على البائع الأصلي . ولا فرق في بيع الأجل أن يتم في نفس المجلس ، أو بعد ذلك بيوم أو يومين ، إذا عَلِمَت القيمة والْمُدَّة الْمُحَدّدة للسَّداد . لأنه إذا لم تُعلَم الْمُدّة حَصَل التنازع . فلو قال البائع : أبيعك هذه السلعة بكذا إلى ثلاث سنوات ، أي : أن يتم السداد في خلال ثلاث سنوات ، ثم افترقا ، لم يَلزَم البائع ولا المشتري شيئا ، فإن أرادا بعد ذلك إمضاء البيع جَدّدا الاتِّفاق ، وجَرى بينهما البيع . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 02:48 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى