![]() |
هل يجوز دفع الزكاة لقضاء ديْن مُعسِر ؟
السلام عليكم هل يجوز أن نقضى دين شخص مسلم معسر بمال الزكاة أي أن ندفع له دين عليه من مال زكاتنا؟؟؟ بارك الله فيك http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك . نعم ، يجوز أن يُقضى دَّين الْمُعْسِر مِن الزكاة . ويجوز أن يُقضَى الدَّين مِن الزكاة للمَدِين الغارِم لأجل الإصلاح بين الناس ، فإن الله تبارك وتعالى ذَكَر في أصناف أهل الزكاة الغارِمِين ، فقال : (وَالْغَارِمِينَ) . قال البغوي في تفسيره : والصنف السادس هم الغارمون ، وهم قِسْمَان : أدّانوا لأنفسهم في غير معصية ، فإنهم يُعْطَون من الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يَفِي بديونهم ، فإن كان عندهم وفاء فلا يُعْطَون . وقِسْمٌ أدّانوا في المعروف وإصلاح ذات البين ، فإنهم يعطون من مال الصدقة ما يَقضون به ديونهم وإن كانوا أغنياء . اهـ . وقال ابن قدامة : والغارمين ، وهم المدِينون العاجزون عن وفاء ديونهم ... ولا خلاف في استحقاقهم وثبوت سهمهم ، وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم ، لكن إن غَرِمَ في معصية مثل أن يشتري خمرا أو يصرفه في زنا أو قمار أو غناء ونحوه ؛ لم يُدْفَع إليه قبل التوبة شيء ، لأنه أعانه على المعصية . وقال الإمام القرطبي في تفسير آية التوبة : قوله تعالى : ( وَالْغَارِمِينَ ) : هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به ولا خلاف فيه ، اللهم إلا من ادّان في سفاهة فإنه لا يُعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب ، ويُعْطَى منها من له مال وعليه دَين مُحِيط به ؛ ما يقضي به دينه ، فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم ، فيُعْطَى بالوَصْفَين . ولذلك قال ابن جُزيّ في تفسيره : ( وَالْغَارِمِينَ ) يعني من عليه دَين ، ويشترط أن يكون استدان في غير فساد ولا سَرَف . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 07:12 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى