منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الشـبـاب (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=33)
-   -   هل يجوز للرجل أن يهدي لأخت زوجته هدية؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3387)

ناصرة السنة 20-02-2010 10:02 PM

هل يجوز للرجل أن يهدي لأخت زوجته هدية؟
 
السلام عليكم
الشيخ الفاضل
هل يجوز للرجل أن يهدي مثلا لأختي زوجته و ذلك بحكم القرابة مع العلم أنه يهدي لكافة أفراد العائلة منها والد زوجته و أمها و يهدي في نفسي الوقت لأختها.
و سبب هذه الهدايا مثلا يكون أنه يعيش في بلاد أجنبية فيرسل هذه الهدايا أو عند مجيئه لبلده يأتي بالهدايا.
فهل يجوز للرجل مثل هذه الهدايا؟
و هل يجوز لأخت زوجته قبولها؟


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يجوز للرجل أن يُهدي الهدية إلى أخت زوجته ما لم تُخشَ الفِتنة ، فإن خشي من الفتنة فليدفعها إلى زوجته تُعطيها إياها . فإن كانت سببا للفتنة فالقاعدة الشرعية : درء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح .

وأصل الجواز فِعْله عليه الصلاة والسلام حينما كان يُهدي لصديقات خديجة رضي الله عنها .
قالت عائشة رضي الله عنها : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا ، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية : إن كان ليذبح الشاة ثم يُهْدِيها إلى خَلائلِها .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 09:31 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى