![]() |
هل يجوز للرجل أن يهدي لأخت زوجته هدية؟
السلام عليكم
الشيخ الفاضل هل يجوز للرجل أن يهدي مثلا لأختي زوجته و ذلك بحكم القرابة مع العلم أنه يهدي لكافة أفراد العائلة منها والد زوجته و أمها و يهدي في نفسي الوقت لأختها. و سبب هذه الهدايا مثلا يكون أنه يعيش في بلاد أجنبية فيرسل هذه الهدايا أو عند مجيئه لبلده يأتي بالهدايا. فهل يجوز للرجل مثل هذه الهدايا؟ و هل يجوز لأخت زوجته قبولها؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يجوز للرجل أن يُهدي الهدية إلى أخت زوجته ما لم تُخشَ الفِتنة ، فإن خشي من الفتنة فليدفعها إلى زوجته تُعطيها إياها . فإن كانت سببا للفتنة فالقاعدة الشرعية : درء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح . وأصل الجواز فِعْله عليه الصلاة والسلام حينما كان يُهدي لصديقات خديجة رضي الله عنها . قالت عائشة رضي الله عنها : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا ، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ . رواه البخاري ومسلم . وفي رواية : إن كان ليذبح الشاة ثم يُهْدِيها إلى خَلائلِها . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 09:31 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى