منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   شخص مصاب بتخلّف عقلي ويُصرف له مال من الحكومة ، هل في ماله زكاة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3416)

راجية العفو 20-02-2010 11:23 PM

شخص مصاب بتخلّف عقلي ويُصرف له مال من الحكومة ، هل في ماله زكاة ؟
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لدي أخ مصاب بتخلف عقلي و يصرف له مال من قبل الحكومة و لا نصرفه عليه لأن والدي متكفل بالنفقة ،، فهل في ماله هذا زكاة إن بلغ النصاب ......؟؟؟؟ مع أن والدي دائما يوبخني ويقول لي لا تزكيها ...؟؟
و كيف لي أن أعرف مقدار الزكاة أريدها بتوضيح أكثر يعني أريد أن توضحوا لي على كل ألف رياال كم أخرج من زكاة ....؟؟؟ لأني كل سنة أزكي ماله لكن أخشى أن دفعي للزكاة خطأ

أشتريت لأخي من ماله - الذي يصرف له من الحكومة - جهاز لاب توب لأنه طلب مني ذلك أراد أن يتعلم و لكن أخي الأكبر أستولى على الجهاز و أخذ يستخدمه حتى أصبح ملكه و أخي الذي اشتريت الجهاز من ماله لا يستخدم الجهاز ،،، فهل علي أثم كوني أنا التي أدخر أمواله و أنا التي أشتريت له الجهاز ...؟؟ و هل يلزمني أن أعوضه ماليا عن هذا ..؟؟ مع العلم أني غير موظفة و والدي يصرف علي ...؟؟
الأمر الآخر جزء من ماله اشتريت له - بأسمي و لكن من ماله و كنت أنوي الأرااااباح له هو فقط لا أريد منها فلس واحد - أسهم نقية لكن قدر الله عزوجل أن تخسر الأسهم و نزل سعرها في الحضيض و خسرنا و لكن لم أبيعها على أمل أنها سترتفع ،، فهل يلحقني أثم ..؟؟ و هل يلزمني تعويضه ..؟؟ ... و هل عليها زكاة هذه الأسهم أم انهم يزكونها ...؟؟
غفر الله لنا و لكم .


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وغفر الله لك .

تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون وفي مال اليتيم ، ويُخاطب الوليّ بالزكاة .

وكان عمر رضي الله عنه يقول : ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة . رواه البيهقي وقال : هذا إسناد صحيح .

ورواه الإمام مالك بلاغا عن عمر رضي الله عنه بلفظ : اتّجِرُوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة .

قال الباجي : قوله : " اتّجروا في أموال اليتامى " إذن منه في إدارتها وتنميتها ، وذلك أن الناظر لليتيم إنما يقوم مقام الأب له ؛ فَمِن حُكمه أن يُنَمّي مالَه ويُثمره له ولا يُثمره لنفسه ؛ لأنه حينئذ لا ينظر لليتيم ، وإنما ينظر لنفسه ، فإن استطاع أن يعمل فيه لليتيم وإلاّ فليدفعه إلى ثقة يَعمل فيه لليتيم على وجه القِراض بِجزء يكون له فيه مِن الربح وسائره لليتيم .

وقوله : " لا تأكلها الزكاة " دليل على ثبوت حكم الزكاة فيها ، ولو لم تجب فيها الزكاة لما قال ذلك . اهـ .

وروى الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال : كانت عائشة رضي الله عنها تَلِيني وأخًا لِي يتيمين في حجرها ، فكانت تُخرج من أموالنا الزكاة .

لأن أموال اليتامى ومَن لا يُحسن التصرّف إذا بَقِيت راكدة نَقَصَت كلما أُخرِجت منها الزكاة ؛ لأن الزكاة تُخرج كلما دار عليها الحول .

ولمعرفة حساب الزكاة يٌسم المبلغ على ( 40 ) والناتج هو الزكاة .
وفي كل ألف ريال خمسة وعشرون ريالا .

ولا إثم على من تولّى مال صبي أو مجنون فاتَّجَر به ثم خسر ؛ لأنه مُحسن ، وما على المحسنين مِن سبيل .

ولا زكاة على الأسهم التي خَسِرَت ، مع أن الغالب أن أصحابها يُزكّونها .

وأما الجهاز الذي اشتريته من ماله له وعلى طلبه ، فلا إثم عليك حين استولى عليه أخوك .
وعلى أخيك أن يُعيد الجهاز إلى صاحبه ، فإذا لم يفعل فعليك إبلاغ والدك بذلك .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 07:09 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى