منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   زكاة المال كلما حال عليه الحول ، وزكاة الحلي (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3461)

نسمات الفجر 21-02-2010 01:39 AM

زكاة المال كلما حال عليه الحول ، وزكاة الحلي
 

شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت أشاهد احد البرامج الدينية وإذا بأحد الأخوة يوجه سؤالا لأحد شيوخنا الأفاضل السؤال هو أنه عنده مبلغ من المال في أحد البنوك الإسلامية وهو فد دفع الزكاة عن كل المبلغ العام الماضي فهل يدفع هذا العام عن كل المبلغ اللي معه أم أنه يدفع زكاة فقط عن المبلغ الذي حال عليه الحول فقط فرد عليه الشيخ وقال له لا تدفع عن كل المبلغ ولكن ادفع فقط علي المبلغ اللي حال عليه الحول وضرب له مثل أنه إذا كان عنده مثلا مليون ريال بالبنك وبعد عام المبلغ الإضافي الذي ادخره مثلا عشرون ألف . فانه يدفع فقط عن العشرون ألف السؤال الثاني : وهو الأهم بالنسبة للنساء وهو زكاة الحلي لقد قال هذا الشيخ الفاضل إنه لا يوجد زكاة علي الحلي طالما أنها للاستعمال وليس للتجارة رغم أنني قرأت لبعض العلماء أنه ما فوق المائة جرام ذهب واجب عليه الزكاة أتمني أن لا أكون أثقلت عليك شيخنا ولكنني أريد أن أتأكد من صحة هذه الفتاوى وجزاك الله عنا خير الجزاء .


الجواب:

وإياك

بالنسبة للسؤال الأول : فالزكاة تجب في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، فكلما حال الحول وجبت فيه الزكاة ، ولذا كان عمر رضي الله عنه يقول : ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة . رواه البيهقي وقال : هذا إسناد صحيح . ومعنى ابتغوا أي اتّجِروا فيها . لأنها إذا بقيت راكدة أكلتها الزكاة ؛ لأن الزكاة تُخرج كلما مـرّ الحول . فإذا كان عنده مثلا مليون ريال وحال عليها الحول فإنه يُزكيها ثم إذا حال عليها الحول وهي عنده أو بعضها بمقدار نصاب فإنه يُزكّيها فإن زاد المال عشرة آلاف - مثلاً - فإنه يُزكّي عن المبلغ الأصلي ( المليون ) وعن ( العشرين ) إذا حال عليها الحول ودارت السنة .
والعلماء يَنصّون على أن زكاة الربح مع زكاة الأصل .

وفي فتاوى علمائنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
الزكاة تجب في مال المضاربة ، وإذا كانت قد رَبِحَتْ فَحَوْل رِبْحِها حَوْل أصلها ، تُخْرَج زكاة الرِّبْح مع زكاة الأصل إذا بَلغ مال المضاربة نِصابا وحال عليه الْحَوْل . اهـ .

وبالنسبة للسؤال الثاني : فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم . والراجح في زكاة الحُلي أن ما أُعِـدّ للاستعمال فليس فيه زكاة ، وقال بعض العلماء زكاته عاريته .

وسبق الجواب عن :
شخص مصاب بتخلّف عقلي ويُصرف له مال من الحكومة ، هل في ماله زكاة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3416

زكاة المال كلما حال عليه الحول ، وزكاة الحلي .
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3461

باع شيئا من الذهب لإخراج زكاة الحلي
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=3920


والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 03:20 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى