منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الحـج والعمـرة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=22)
-   -   من أخذ مالاً ليَحُجّ به عن غيره (الإنابة) (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=35)

محب السلف 06-02-2010 02:15 PM

من أخذ مالاً ليَحُجّ به عن غيره (الإنابة)
 
فضيلة الشيخ حياك الله

عندي سؤال عن حجة البدل، أحد الأشخاص أعطي 2000 د ليحج عن شخص آخر ، وبعد أيام دعي إلى الحج من قبل أناس آخرين بمعنى أنه لن يتكلف على الحجة بل دعوة من سفره إلى عودته

هل يصح أن يقوم بحجة البدل ويأخذ ال 2000د أم يرفض الدعوة ويذهب منفقاً ما أخذ أم يرد المال إلى من وكلوه بحجة البدل

وجزاكم الله خيرا


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmla.gif

الجواب/ في الإنابة لا بُـدّ أن يكون الشخص الموكَّل قد حج عن نفسه . وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم النبي رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة . قال : من شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي . قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة . رواه أبو داود .

وعند ابن ماجه : قال فاجعل هذه عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة .

ولا بُـدّ أن يكون من يُحجّ عنه إما ميتاً على الإسلام ، وإما أن يكون عاجزاً لا يستطيع الحج .

فإذا توفّرت هذه الشروط وكان الموكَّل قد حج عن نفسه وأوكله غيره أن يحج عنه فله أن يأخذ من المال بقدر ما يؤدي به الحج ويعود إلى بلده ، وليس له أن يتخذه تجارة .

فإذا كان قد عُرض عليه أن يحج دون كُلفة فليحج وليُعد المبلغ إلى أهله ، فإن أراد أن يحج عن نفسه يعتذر لهم ، وإن أراد أن يحج عمن أنابه فيحج ولا يأخذ من المبلغ إلا بقدر ما يحتاج إليه ، سواء في السفر أو في الهدي ونحو ذلك .

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد

محب السلف 14-02-2010 08:40 PM

شيخنا الكريم

تقول إحدى الأخوات

عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل إذا ذهبت بحجة أحد يجوز على اعتبار ما ذكرت سلفا،أم انها لا يجوز لها ان تذهب بحجة أحد إلا إذا كانت قد حجت عن نفسها أولا؟


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب : ما جاء في النصوص من أن بعض الأعمال تعدل حَجّة أو عُمرة ، فإنها لا تُسْقِط الفَرْض ، ولا تُجزئ عن حجّة الإسلام لمن كان مُستطيعا .

ومن أرادت أن تحجّ عن غيرها وَجَب أن تَحُجّ عن نفسها أولاً ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سَمِع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . قال : مَنْ شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي . قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حُجّ عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة . رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما .

ولا يجوز الحج عن قادر مُستطيع ، ولا عمّن مات على غير ملّة الإسلام ، كأن يكون مات وهو لا يُصلِّي .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 06:36 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى