![]() |
حكم المغالاة بهدايا السمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم المغالاة بهدايا السمي بغيت اسأل عن حكم هدايا السمي مثلا جاء مولود لأحد الأصحاب فقرر يسميه على اسم حد من ربعه فهذا رفيجه اشترى هدايا للمولد المسمى باسمه هدايا فلوس ملابس و و والخ فبغيت اسأل حكم هالهدايا هل هي بدعة وخاصة الزيادة والمغالاة بها حيث أصبح الواحد يبعث بالهدايا والأموال لهذا المولود كل 3 أو 4 شهور طول حياته!!! فأبي أعرف حكم لهذي القضية؟؟؟ هل الرسول أجازها؟؟ أو هل هي بدعة أو حرام؟؟ يا ليت تفيدوني ........ في انتظاركم جزاكَ اللهُ خيراً .. http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . ليست بِدعة ؛ لأن البدعة متعلِّقة بالقُرُبات ، وهذا لا يُقصد به التقرّب . وهذا ألْصَق بالعادات والأعراف ، ولكن لا ينبغي أن يُحرِج الإنسان أخاه ، فيُكلِّفه هدايا المولود بأكثر مما جرى فيه العُرف ، مما يُقدّم عادة كهدية للمولود ، ولا أن يُلزَم مَن سُمِّي عليه باستمرارية الهدايا ؛ لأن ذلك يشقّ عليه . وهذا مثل الضيافة ، تكون بِقَدْر ، ولذلك جاء النهي عن أن يُحرِج المسلم أخاه المسلم . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّام ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَلا يَحِلُّ لِرَجُل مُسْلِم أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ ؟ قَالَ : يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ . رواه مسلم . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:40 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى