منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   هل يجوز للمطلقة أخْذ نفقة طليقها إذا كان كسبه حراما ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3691)

ناصرة السنة 21-02-2010 09:34 PM

هل يجوز للمطلقة أخْذ نفقة طليقها إذا كان كسبه حراما ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم بارك الله لنا فيكم وجزاكم عنا خيرا
أرجو إفادتي في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا
تم الحكم لأخت مطلقة في قضية نفقة بمبلغ معين من طليقها وهي وأسرتها يعلمون أن ماله حرام
فهل إذا أخذته وهو حقها الشرعي تكون آثمة ؟
علما أنه قد أخذ منها كل شيء الأثاث والذهب والقائمة وكل شيء حتى الستائر
فهل هذه النفقة تعد حراما عليها لحرمانية ماله أصلا أم لا ؛ أرجو الإفادة ؟


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

أولاً :
إذا طلّق الزوج مِن قِبَل نفسه فلا يَحِلّ له أن يأخذ مما أعطى الزوجة شيئا إلاّ بِطيب نفس منها ، فالذَّهَب الذي أعطاه للزوجة حقّ لها ، وكذلك المهر ، لقوله تعالى : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْج مَكَانَ زَوْج وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْض وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) .

ومتاع البيت يُحكم به بينهما

قال ابن قدامة : وَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ ، رَجَّحْنَا دَعْوَى كُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا فِيمَا يَصْلُحُ لَهُ . اهـ .

وقال القرطبي : قال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة والرجل : إن ما كان للرجال فهو للرجل ، وما كان للنساء فهو للمرأة ، وما كان للرجل والمرأة فهو للرَّجُل . اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ فِي الزَّوْجَيْنِ إذَا تَنَازَعَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ : إِنَّهُ يُحْكَمُ لِكُلِّ مِنْهُمَا بِمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ إيَّاهُ ؛ فَيُحْكَمُ لِلْمَرْأَةِ بِمَتَاعِ النِّسَاءِ ، وَلِلرَّجُلِ بِمَتَاعِ الرِّجَالِ . اهـ .

ثانيا :
ما حُكم به عليه من نفقة على الزوج الذي عُلِم أن ماله حرام ، يجوز للزوجة أن تأخذ من النفقة ، وعليه غُرْمه وإثمه ، ولها غُنْمه . وهذا لأنه حقّ حُكِم به ، وعليه أن يُؤدِّيَه ، وردّه عليه ينفعه ولا يردعه عن الكسب الحرام . بل قد يكون وسيلة للتخلّص من الحقوق بِحجة أن ماله حرام !

أما لو كان هدية أو عطية ونحوها فلا يجوز الأخذ منه ؛ لأنه من كسب حرام ؛ ولأن للشارع في ذلك حِكمة ، وهي رَدْعه عن الكسب الحرام .

وقد ردّ النبي صلى الله عليه وسلم هدية الصعب بن جثّامة رضي الله عنه حينما أهدى له شيئا من الصيد ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مُحْرِمًا .
قال ابن بطّال في شرح الحديث : دل هذا أن الْمُهْدِي إذا كان معروفًا بكسب الحرام ، أو بالغصب والظلم ، فإنه لا يجوز قبول هديته . اهـ .

وقال ابن حجر في الكسب الحرام : والتحقيق في المسألة أن مَن عُلم كون مالِه حَلالا فلا تُرَدّ عطيته ، ومَن عُلم كَون مَالِه حَراما فتحرم عطيته ، ومن شك فيه فالاحتياط رَدّه ، وهو الوَرَع . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 01:51 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى