![]() |
الزواج من أوروبيات ( نصارى ) هل حلال أم حرام ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض الناس تحلل الزواج من الأوروبيات بزعمهم أنهن من أهل الكتاب.. وما أعرفه أنهم يدخلون في عداد الشرك لما تعرفونه باعتقادهم بالثالوث وعليه سؤالي هو : ما رأى الدين في الزواج من أوروبيات ( نصارى ) هل هو حلال أم حرام ؟(أدلة أو أحاديث) مع العلم بأنهن يبقين على دينهن حتى بعد الزواج ؟ وفى حال أن الشرع لا يُحلِّله هل يقع إثم على الشخص إن أراد الطلاق لغرض تصحيح وضعه؟ أرغب في معرفة كل ما يتعلق بهذا الموضوع . وجزاكم الله خيرا الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولاً : بالنسبة للنصارى فهم نصارى ، وهم أهل كتاب ما داموا يعتنقون النصرانية ولو كانت مُحرّفـة . فالنصارى الذين جاء ذِكرهم في القرآن هم أهل التثليث ، وهم الذين حَكَم الله بِكُفرِهم . قال سبحانه وتعالى : ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ) . وقال تبارك وتعالى : ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَة ) . وقال عز وجل : ( وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ) . وقال عليه الصلاة والسلام : تقوم الساعة والروم أكثر الناس . رواه مسلم . والرُّوم هم النصارى . ولا يزال النصارى في دائرة أهل الكتاب ، واليهود كذلك . ثانياً : بالنسبة للزواج من أهل الكتاب ، فقد اختَلَف فيه العلماء ، فمنهم من حَمَل آية المائدة ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) على أنها منسوخة نسختها آية البقرة : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) . ومنهم من حَمَل آية المائدة على خصوص أهل الكتاب ، وآية البقرة في بقية أهل الشِّرك . قال القرطبي : وقال بعض العلماء : وأما الآيتان فلا تعارض بينهما ، فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب ، لقوله تعالى : ( مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْر مِنْ رَبِّكُمْ ) ، وقال : ( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ) ففرَّق بينهم في اللفظ ، وظاهر العطف يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . وأيضا فَاسْمُ الشِّرك عموم وليس بِنَصّ ، وقوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) بعد قوله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ) نَصّ ، فلا تعارض بين المحتمَل وبين ما لا يحتمل . اهـ . والصحيح أن آية المائدة مُحْكَمة غير منسوخة ، لعدة اعتبارات : الأول : أن سورة المائدة من آخر ما نزل ، وهي مُحكَمة غير منسوخة ، بل قال بعض العلماء : لم يُنسخ منها شيء . الثاني : أن الخطاب القرآني يُفرِّق بين أهل الشرك وبين أهل الكتاب ، فإذا ذُكِر أهل الكتاب لم يدخل أهل الشرِّك في الخطاب ، كما تقدّم في كلام القرطبي . الثالث : عَمَل الصحابة بذلك ، وتتابع عمل الأمة والأئمة على ذلك . قال ابن عبد البرّ : وقد تزوج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة الكلبية نصرانية ، وتزوج طلحة بن عبد الله يهودية ، وتزوج حذيفة يهودية وعنده حُرّتان مسلمتان عربيتان . ولا أعلم خلافا في نكاح الكتابيات الحرائر بعد ما ذكرنا إذا لم تكن من نساء أهل الحرب . اهـ . ثالثاً : حُكم الزواج من نصرانية أو يهودية في هذا الزمان : جائز بشروط : الأول : أن تكون مُحصَنة ، فإن لم تكن مُحصَنة – كأن تكون معروفة بالزِّنا – فلا يجوز نكاحها ، إذ لو كانت مُسلمة لكان نكاحها مُحرّما بنصّ الكتاب ، فكيف بالكتابية ؟ وآية المائدة جاء فيها النص على المحصنات . قال ابن عبد البرّ في قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) : يعنى العفائف لا من شهر زناها من المسلمات . الثاني : أن يأمن على نفسه من تغيير دينه ، فإن خاف على نفسه حرُم عليه الزواج من الكتابية . الثالث : إذا كانت القوّة والغَلَبة للنصارى – كالدّول الأوربية والأمريكية – فإنه يجب عليه أن يشترط في حال الطلاق أن يكون الأولاد أولاده وليس لها عليهم حضانة ، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ، والأم إذا كانت كافرة فقد نص العلماء على أنه لا ولاية لها على أولاد المسلم ، لقوله تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) . ولذلك كرِه بعض أهل العلم نكاح الكتابيات في بلادهن لأجل ذلك . فقد روى ابن عبد البر من طريق الحكم بن عتبة قال : قلت لإبراهيم : أتعلم شيئا من نساء أهل الكتاب حراما ؟ قال : لا . قال الحكم : وقد كنت سمعت من أبي عياض أن نساء أهل الكتاب مُحَرَّم نكاحهن في بلادهن ، فذكرت ذلك لإبراهيم فَصَدّق به وأعجبه . قال أبو عمر بن عبد البر : أبو عياض هذا من كبار التابعين وفقهائهم ، أدرك عمر بن الخطاب فكان يروي عن أبي هريرة وابن عباس ، ويُفتي في حياتهما ، ويُستَفْتَى في خلافة معاوية . . اهـ . وعلى كلّ فنكاح المسلمة خير وأفضل ، ولو لم يكن منها إلا أنها تُعلِّم الولد الإسلام والتوحيد ، وأنها هي بنفسها مؤمنة موحِّدة . قال الإمام مالك : ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحلّه الله تعالى مُستثقل مذموم . وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها الزواج من غير المسلمين ، لقوله تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) . قال القرطبي : أي لا تزوِّجوا المسلمة من المشْرِك ، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يَطأ المؤمنة بِوَجْه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام . اهـ . والحكمة في جواز زواج المسلم من كتابية وتحريم زواج المسلمة من كتابي وغير كتابي ؛ أن الإسلام يتشوّف إلى إسلام الناس كافّـة ، ويُرغِّب في إدخال الناس في دِين الله ، ويحرص على نجاتهم من النار ، ولما كانت المرأة غالبا تتبع زوجها وتتأثّر به ، أُذِن في نكاح الكتابية رغبة في إسلامها ، وهذا مُشاهد حتى زماننا هذا في البلاد الأوربية وغيرها . وأما المسلمة فإنها إذا تزوّجت كافر كان ذلك من باب إذلال المسلمة حيث جُعِلتْ الولاية عليها لكافر ، ثم إنه يُخشى من تأثّر المرأة في بيئة الزوج فترتدّ عن دينها ، وهذا خلاف المقصد الأول . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif http://www.almeshkat.net/vb/images/slam.gif شيخنا الفاضل عبد الرحمن السحيم / حفظه الله ,,, أحد الإخوة يسأل عن حكم الزواج من النصرانية !!! علماً بأنه قد تمت كافة الوسائل لإقناع الفتاة بالاسلام و لكن الظروف لم تسمح لها بذلك حتى الآن . هل الزواج جائز أم مكروه أم ماذا ؟؟!! علماً بأن الفتاة واعية جداً لظروف تربية الاطفال . أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء ,,, http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب/ http://www.almeshkat.net/vb/images/rdslam.gif لا يجوز للمسلم أن يتزوّج النصرانية إلا إذا كانت محصنة ، أي لم تُعرف بارتكاب الفاحشة لقوله تبارك وتعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) . وفي مثل هذا الزمان الذي تسلّط فيه الكفار أرى أن يشترط الزوج في العقد أنه في حالة الانفصال أن الأطفال تبع للزوج ؛ لأنه في الأصل لا ولاية لكافر على مسلم . وإذا لم يشترط هذا الشرط فإنه لو وقع الطلاق فسوف تأخذهم الزوجة بل الدولة بقوة النظام – كما يُقال – كما أنه ليس في بنات المسلمين قِلّة في هذا الزمان . وفيهن غُنية وكفاية . والله تعالى أعلى وأعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 10:03 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى