منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   هل يجوز ان نعطى هذه المرأة من مال الزكاة؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4090)

ناصرة السنة 23-02-2010 04:32 PM

هل يجوز ان نعطى هذه المرأة من مال الزكاة؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفى رجل وترك امرأة وفتى وفتاة تولت الأم الصرف عليهم حتى أتموا تعليمهم العالي ثم زوجت الفتاة ولم يبق معها شيئا قط سوى معاش الزوج الضئيل ومحل تؤجره وتستعين بالإيجار مع المعاش لتتمكن هي وابنها من العيش ومن مدة سار الولد في طريق الإدمان
واعترف لوالدته فاكتشفت أنه مستدين مبالغ كبيرة من أصدقائه ووضعته حاليا في مصحة
علاج المدمنين ولكنهم طالبين مبالغ طائلة فهي غير قادرة على علاجه أو سداد ديونه
اسأل فضيلتكم هل هي تستحق من أموال زكاتنا لعلاج ابنها وسداد ديونه
وجزاكم الله خيرا


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

نعم ، يجوز أن تُعطى من الزكاة .
وهي من أهل الزكاة ، وذلك لأنها لا تَجِد كفايتها وابنها – حسبما ذُكِر في السؤال – .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 09:33 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى