منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفقه العـام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=12)
-   -   يسأل عن الأحكام المتعلقة بالأضحية علماً أنه يحج عن والدته (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4272)

ناصرة السنة 24-02-2010 12:00 PM

يسأل عن الأحكام المتعلقة بالأضحية علماً أنه يحج عن والدته
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمل توضيح أحكام الأضحية لمن أراد أن يضحي ويحج عن والدته المتوفاة علما بأن لديه زوجة وأطفال في بلده ؟

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولاً : لا يُشرع الجمع بين الهدي في الحج والأضحية ، بل ولا تُشرع الأضحية للحاج ، سواء كان له هَدي أم لم يكن له هدي .
والنبي صلى الله عليه وسلم قد حجّ وساق معه ثلاثا وستين بَدَنة ، ولم يُنقل عنه أنه ضحّى في تلك السنة التي حجّ فيها ، بل ولا عن أحد من أصحابه الذين حجّوا معه .

ثانيا : إذا كان حجّ عن نفسه فيجوز له أن يحجّ عن والدته المتوفاة ، أما إذا لم يكن قد حجّ عن نفسه ، فلا يجوز له أن يحجّ عن غيره ، بل يبدأ بِنفسه . فإن النبي صلى الله عليه وسلم سَمِع رجلا يُلبي ويقول : لبيك عن شُبْرُمَة . قال : من شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي . قال النبي صلى الله عليه وسلم : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حُجّ عن نفسك ثم حج عن شبرمة . رواه أبو داود وابن ماجه .

ثالثا : من أراد أن ينوب عن غيره في الحج ، وله أضحية فإنه يُمسك عن شعره وعن أظفاره ، فلا يأخذ منها شيئا ، حتى تُذبح أضحيته .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 08:56 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى