منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   هل يجوز للوالد إعطاء ابنه المحتاج من زكاة المال (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=438)

عبق 09-02-2010 04:13 PM

هل يجوز للوالد إعطاء ابنه المحتاج من زكاة المال
 
السلام عليكم و رحمة الله
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم ..
شابراتبه يُقارب الخمس آلاف ريال ، و لديه مستلزمات و أقساط و لا يبقى له مِن راتبهإلا قرابة الألفي ريال و يصرفها في شؤون أسرته ، بحيث لا يأتي نهاية الشهر إلا وقَد انتهت .
والده أخرج زكاة ماله و بلغت ألف ريال ..
و يسأل الوالدعن حُكم دفْـع هذه الزكاة لابنه ..
سواءً يدفعها له في يده ، أو يسدد عنه أحدأقساطه .
و جزاكم الله خير الجزاء و نفع الله بكم و بعلمكم .

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
وبارك الله فيك .

إذا كان الحال كما ذُكِر ، والأب ليس هو العائل لذلك الابن ؛ فيجوز أن يُعطيه من زكاة ماله ، وإن كان الابن عليه دَين ، فالأوْلَى أن يُسدد عنه بعض دينه من الزكاة .

لأن الابن عليه دَين ، وهو داخل في عموم " الغارمين " ؛ ولأن الأب لا يُنفق عليه ، فلو كان الأب يُنفق على الابن ، لَقِيل بعدم الجواز ؛ لأن الأب في هذه الحالة يَقِي مالَه بِدفع زكاته إلى ابنه .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 09:56 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى