![]() |
هل يجوز للوالد إعطاء ابنه المحتاج من زكاة المال
السلام عليكم و رحمة الله فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم .. شابراتبه يُقارب الخمس آلاف ريال ، و لديه مستلزمات و أقساط و لا يبقى له مِن راتبهإلا قرابة الألفي ريال و يصرفها في شؤون أسرته ، بحيث لا يأتي نهاية الشهر إلا وقَد انتهت . والده أخرج زكاة ماله و بلغت ألف ريال .. و يسأل الوالدعن حُكم دفْـع هذه الزكاة لابنه .. سواءً يدفعها له في يده ، أو يسدد عنه أحدأقساطه . و جزاكم الله خير الجزاء و نفع الله بكم و بعلمكم . http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . وبارك الله فيك . إذا كان الحال كما ذُكِر ، والأب ليس هو العائل لذلك الابن ؛ فيجوز أن يُعطيه من زكاة ماله ، وإن كان الابن عليه دَين ، فالأوْلَى أن يُسدد عنه بعض دينه من الزكاة . لأن الابن عليه دَين ، وهو داخل في عموم " الغارمين " ؛ ولأن الأب لا يُنفق عليه ، فلو كان الأب يُنفق على الابن ، لَقِيل بعدم الجواز ؛ لأن الأب في هذه الحالة يَقِي مالَه بِدفع زكاته إلى ابنه . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 09:56 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى