![]() |
نظر المخطوب إلى ما يراه المحارم..ما دليله؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتـه عوداً حميداً شيخي الحبيب و قد اشتقنا لكم و حياكم الله أستاذي الفاضل قرأت لفضيلتكم حول قضية نظر المخطوب لمخطوبته و كنتم ترون أنه يرى ما يراه المحارم منها فسؤالي هل هناك دليلٌ على هذا غير حديث " أنظر إلى ما يدعوك من نكاحها" ؟ و إن كان هو الوحيد فما هي طريقة المحاججة به ؟؟ ومن ذهب إلى هذا الرأي من علمائنا الأفاضل أمثالكم مأجورين مشكورين إن شاء الله وفقكم الله سدد دربكم و خطاكم أخوكم http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ووفَّقَك الله لِكلّ خير . قال البهوتي : وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا . قال ابن قدامة شارحًا : لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلافًا فِي إبَاحَةِ النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا ، وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا ، فَلْيَفْعَلْ . قَالَ : فَخَطَبْت امْرَأَةً ، فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا ، حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا ، فَتَزَوَّجْتُهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي هَذَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ سِوَى هَذَا ؛ وَلأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ ، فَكَانَ لِلْعَاقِدِ النَّظَرُ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، كَالنَّظَرِ إلَى الأَمَةِ الْمُسْتَامَةِ ، وَلا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا بِإِذْنِهَا وَغَيْرِ إذْنِهَا ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالنَّظَرِ وَأَطْلَقَ . اهـ . وقال أيضا : وَوَجْهُ جَوَازِ النَّظَرِ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا ، عُلِمَ أَنَّهُ أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَى جَمِيعِ مَا يَظْهَرُ عَادَةً ، إذْ لا يُمْكِنُ إفْرَادُ الْوَجْهِ بِالنَّظَرِ مَعَ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي الظُّهُورِ ، وَلأَنَّهُ يَظْهَرُ غَالِبًا ، فَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ كَالْوَجْهِ . وَلأَنَّهَا امْرَأَةٌ أُبِيحَ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِأَمْرِ الشَّارِعِ ، فَأُبِيحَ النَّظَرُ مِنْهَا إلَى ذَلِكَ ، كَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ . اهـ . ثم ذَكَر ما يجوز للرجل أن ينظر إليه مِن ذوات محارمه . قال شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا كَشَفَتْ له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح ، وقال بعض أهل العلم : يكفي الوجه والكفان ، ولكن الصحيح أنه لا بأس بكشف الرأس والقدمين - أيضاً- ، حتى يستكمل محاسنها ، فلها أن تنظر إليه ، وله أن ينظر إليها . اهـ . و قال شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وقوله : " وله نظر ما يظهر غالبا " مثل الوجه ، والرقبة ، واليد والقدم ، ونحوها ، أما أن ينظر إلى ما لا يظهر غالبا ، فهذا لا يجوز ... لكن المقصود ما يظهر غالبا وينظر إليه الْمَحَارِم ، فللخاطب أن ينظر إليه ، وأهم شيء في الأمر هو الوجه ، وينظر إليها قبل الخطبة ، ويجوز للمرأة أن تمكن الخاطب من النظر إليها بالشروط التي ذكرها المؤلف . اهـ . وقال الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان : باب في أحكام الخطبة : قال عليه الصلاة والسلام : "إذا خطب أحدكم امرأة ؛ فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها ؛ فليفعل " ، رواه أحمد وأبو داود ، وفي حديث آخر: "انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدَم بينكما". فَدَلّ ذلك على الإذن في النظر إلى ما يظهر من المخطوبة غالبا ، وأن يكون ذلك من غير علمها، ومن غير خلوة بها . اهـ . وقال الشيخ العلامة ابن جبرين : ينظر إلى ما يظهر غالبا ، فينظر إلى الوجه وإلى الكفين وإلى القدمين ، وينظر إلى هيئتها وطولها وقصرها ونحو ذلك . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 10:04 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى