![]() |
من ينسب إليه احد من اقاربه لإدخالهم لدوله اخرى للمعيشه فقط
بعض الأشخاص يلحق عائلته للإقامة معه في دولة أخرى و يضيف مع أولاده أقرباءه باسم أبنائه وذلك لطلب المعيشة فقط ويكون في الأوراق الرسمية منسوبين إليه على إنهم أبنائه لإدخالهم إلى تلك الدولة ولا يرثون من أمواله شيء . فما الحكم في ذلك ؟ وجزاكم الله خير !! http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وجزاك الله خيرا لا يَجوز أن يَسْتَلْحِق غير أولاده فيجعلهم بِمنْزِلة أولاده ، ولا أن يُسجِّلهم باسمه ، ولو سَلّمنا سلامة المقصد ، وانتفاء المفسدة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لَعَن من انتسب إلى غير أبيه . قال عليه الصلاة والسلام : من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . رواه ابن ماجه ، وصححه الألباني . وقال عليه الصلاة والسلام : مَن ادَّعى إلى غير أبيه وهو يَعلم فالجنة عليه حَرام . رواه البخاري ومسلم . وفي فتاوى اللجنة الدائمة ما نصّه : " لا يجوز للمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه ، كما صحّـت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكما دل على ذلك قول الله سبحانه : ( ادْعُوهم لآبائِهم ) الآية " . والله تعالى أعلم المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 06:57 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى