![]() |
حكم قبول هدية تتعلق بشعائر العيد البدعي
ما حكم قبول هدية تتعلق بشعائر العيد البدعي فضيلة الشيخ وفقكم الله السلام عليكم جرت العادة عندنا في الهيئات الحكومية ، أن الدولة تعطي ، للأسف الشديد ، منحة مادية للعاملين بمناسبة المولد ، بحجة التوسيع على الموظفين ، في هذه المناسبة ، فما حكم قبول هذه المنحة ، وما حكم قبول هدية تتعلق بشعائر هذا العيد البدعي ، كحلوى المولد المشهورة عندنا في بلدنا ، وإن لم ينو المهدى إليه نية التعبد في قبول أو أكل هذه الحلوى ، كما هو الغالب على من يشتريها ويأكلها في هذه الأيام ، وإنما قصده عدم إحراج المهدي أو الشخص الذي يعرض عليه قطعة منها من باب المجاملة أو ما شابه ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا الأصل في هذه الأشياء الإباحة ، ولكن يُمنع مِن قبول الهدية أو الطعام من باب السياسة الشرعية ، لئلا يتمادى الناس في ذلك ، ولردعهم عَمَّا هم فيه مِن بِدَع . ولا يجوز شراء هدايا أو حلوى تكون لِمناسبات بِدعية ، كالموالد ونحوها ؛ لأن ذلك من باب رفع شِعار تلك الأعياد ، ومُضاهاة ومُشابهة الأعياد الشرعية . وقد نصّ شيخ الإسلام ابن تيمية على جواز قبول هدية الكُفّار في أعيادهم إذا لم تكن الهدية مُحرّمة في أصلها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قَدَّمنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أُتِي بِهَدِية النيروز ، فَقَبِلَها . وروى ابن أبي شيبة في المصنف قال : حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة قالت : إن لنا أظآرا من المجوس ، وإنه يكون لهم العيد ، فيهدون لنا . فقالت : أما ما ذُبِح لذلك اليوم فلا تأكلوا ، ولكن كُلوا مِن أشجارهم . وقال : حدثنا وكيع عن الحكم بن حكيم عن أمه عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس ، فكانوا يُهدون له في النيروز والمهرجان ، فكان يقول لأهله : ما كان من فاكهة فَكُلُوه ، وما كان من غير ذلك فَرُدّوه . فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع مِن قبول هديتهم ، بل حكمها في العيد وغيره سواء ؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كُفْرهم ، لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه . وإنما يجوز أن يُؤكل مِن طعام أهل الكتاب في عيدهم ، بابْتِياع أو هدية ، أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد ، فأما ذبائح المجوس فالْحُكْم فيها معلوم ، فإنها حرام عند العامة . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 03:16 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى