![]() |
ماذا يلزم من أراد أن يُضحِّي ؟
كيف أحرم للأضحية ؟
وما الأشياء التي يجب أن افعلها في العشر الأوائل من ذي الحجة حتى لا يبطل إحرامي للأضحية ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: حُكم الأضحية : الأضحية واجبة على المستطيع ، في أصحّ أقوال أهل العلم . لقوله صلى الله عليه وسلم : من وجد سعة فلم يُضحِّ فلا يقربنّ مصلانا . رواه الإمام أحمد وغيره . ولا يمكن أن يكون مثل هذا القول في حق أمر مسنون . هل للأضحية إحرام ؟ الأضحية ليس لها إحرام ، ولكن من أراد أن يُضحِّي فإنه لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا إذا دخل شهر ذي الحجة . ويبدأ من غروب شمس آخر أيام شهر ذي القعدة ، وهو – حسب التقويم لهذا العام – يبدأ من يوم الجمعة ، فإذا غربت شمس يوم الخميس أمسك من أراد الأضحية . من الذي يُضحِّي ؟ يُضحِّي الرجل عن نفسه وأهل بيته . روى الترمذي عن عطاء بن يسار أنه قال : سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويُطعِمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى . عن أي شيء يُمسك ؟ يُمسك عن أخذ شيء من شعره أو من أظفاره أو من بشرته . لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شَعرِه وبَشرِهِ شيئا . رواه مسلم . وفي رواية له : إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحِّي فليمسك عن شعره وأظفاره . وفي رواية له أيضا : إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ، ولا يقلمن ظفرا . وفي رواية له : من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي . من الذي يُمسك عن أخذ شيء من شعره وظُفره ؟ إذا أراد الرجل أو المرأة أن يُضحّي فإنه يُمسك عن أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته ، فلا يأخذ منها شيئا وإذا أراد الرجل أن يُضحِّي فإنه لا علاقة لأهل بيته بالإمساك عن شعورهم وأظفارهم ؛ لأن الأضحية متعلقة بالمضحِّي نفسه ، حتى لو أراد أن يُضحي عنه وعن أهل بيته ، فإنه لا علاقة لأهل بيته بالإمساك عن الشعر والأظفار . لو وكّـل غيره ، هل يلزمه ترك شعره وأظفاره حتى يُضحِّي ؟ الجواب : نعم يلزمه ذلك ولا علاقة للموكَّـل إلا بالذبح فقط . من أخذ من شعره أو من أظفاره شيئا بعد دخول شهر ذي الحجة ، ثم أراد أن يُضحي بعد ذلك ، ماذا يفعل ؟ يترك شعره وأظفاره من أن نوى الأضحية . من أخذ من شعره أو من أظفاره ناسيا ، ماذا عليه ؟ لا شيء عليه ، ويُضحّي . من أخذ من شعره أو من أظفاره عامدا ، هل تصح أضحيته ؟ نعم تصح أضحيته ، ويأثم لوقوعه في النهي . إذا انكسر الظفر أو تم تسريح الشعر فهل يأثم المضحِّي ؟ لا يأثم ، فما انكسر من ظفره فله أن يقصّه ، وللمضحِّي أن يُسرّح شعره رجلا كان أو امرأة ، وما سقط منه فلا إثم عليه ؛ لأنه لا يسقط من الشعر إلا ما مات منه . وهنا : هل صحيح أنه يجوز للمُضحّي أن يأخذ مِن شعره وأظافره ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13653 والله تعالى أعلى وأعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 01:32 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى