منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم السنـة النبويـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=24)
-   -   ما الحكمة من أمر النبي بأن لا ينام الإنسان مع آخر تحت غطاء واحد ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4546)

نسمات الفجر 25-02-2010 09:09 PM

ما الحكمة من أمر النبي بأن لا ينام الإنسان مع آخر تحت غطاء واحد ؟
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخى الفاضل جزاك الله خيرا على ما تبذله لنا ونفع بك المسلمين وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجازيك عنا خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه فنحن مهما شكرناك لن نوفيك أجرك
تحدثنا أنا وبعض صديقاتى عن الحكمة من أمر النبى صلى الله عليه وسلم بألا ينام الإنسان مع آخر فى نفس الغطاء وتعددت الآراء فهل تخبرني أعزك الله ما الحكمة من ذلك وهل علينا إثم إن كنت أنا وإخوتي ننام بنفس الغطاء مع العلم أنه ربما لا يكون لدينا غطاء آخر
وأسال الله أن يجازيك و يدخلك الفردوس الأعلى من الجنة
و السلام عليكم

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
وأن يُدخلك الله الجنة بغير حساب .

بالنسبة للنوم المنهي عنه أن ينام الرجل مع الرجل ، أو تنام المرأة مع المرأة تحت غطاء واحد وليس عليهما ما يستر العورة .
قال عليه الصلاة والسلام : لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تُفْضِي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد . رواه مسلم .

قال النووي : وأما أحكام الباب ، ففيه : تحريم نَظر الرَّجُل إلى عورة الرجل ، والمرأة إلى عورة المرأة ، وهذا لا خِلاف فيه ، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة ، والمرأة إلى عورة الرجل ؛ حَرام بالإجماع ، ونَـبَّـه صلى الله عليه وسلم بِنَظَر الرجل إلى عَورة الرجل على نَظَرِه إلى عورة المرأة ، وذلك بالتحريم أولى ، وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسَّادَة .
وقال :
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " ولا يُفْضِي الرَّجل إلى الرجل في ثوب واحد " وكذلك في المرأة مع المرأة ، فهو نَهْي تَحريم إذا لم يكن بينهما حائل . وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي مَوضع مِن بَدَنِه كان ، وهذا مُتَّفَق عليه ، وهذا مما تَعُمّ به البلوى ، ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام ، فيجب على الحاضر فيه أن يَصون بَصَره ويَدَه وغيرها عن عَورة غيره ، وأن يصون عورته عن بصر غيره ويَدِ غيره مِن قَـيِّم وغيره ، ويجب عليه إذا رأى مَن يُخِلّ بشيء من هذا أن يُنكر عليه . اهـ .

فقوله عليه الصلاة والسلام : " ولا تُفْضِي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " يعني : أن يَكون ذلك مِن غير حائل .

أما إذا وُجِد الْحَائل ووُجِد السِّتْر ، فيجوز أن ينام الرَّجُل مع الرَّجُل تحت غِطاء واحد ، وأن تَنام المرأة مع المرأة تحت غطاء واحد .

ويَدُلّ على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت : دَخَل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور ، فقال : يا عائشة ألم تَري أن مُجَززا الْمُدْلِجِيّ دَخَل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة ، قد غَطّـيَا رُؤوسهما وبَدَت أقدامهما ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 07:15 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى