![]() |
هل يجوز أن ألبس عباءة كتف فضفاضة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم عبد الرحمن السحيم ... بارك الله فيكم ... ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين ... شيخنا هناك أخت تسأل و تقول هل يجوز أن ألبس عباءة كتف فضفاضة ( بحرينية ) و عليها وشاح .... و ليس عليها أي زركشة أو نوع من الزينة .. فهي عباءة سادة و هي تلبس عباءة الرأس فهل يجوز أن تغير من هذا النمط و تلبس عباءة كتف و عليها الوشاح؟ فما الحكم في مثل هذا التصرف وهل هو جائز أم لا ؟؟؟ هذا وبارك الله فيكم ... عين الرحمن ترعاكم الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . عباءة الكتف فيها عِدّة محاذير ، منها : الأول : أنها تَشبّه بالرجال ؛ فالرِّجال هم الذين يلبسون العباءة على الكتف ، والمرأة تلبسها على رأسها . وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : لَعَن النبي ﷺ الْمُخَنَّثِين مِن الرِّجَال ، والْمُتَرَجِّلات مِن النساء . رواه البخاري . قال ابن الأثير : يَعني اللاّتي يَتَشَبَّهن بِالرِّجَال في زِيِّهم وهَيْأَتِهم ، فأمّا في العِلْم والرَّأي فَمَحمُود . اهـ . وفي حديث أَبِى هُرَيْرَة رضي الله عنه : لَعَنَ النبيُّ ﷺ الرجلَ يَلْبس لِبسَة المرأة ، والمرأةَ تلبس لِبسَةَ الرجل . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في " السُّنن الكبرى " ، وصححه الألباني والأرنؤوط . ولَمَّا قيل لعائشة رضي الله عنها : إن امرأة تَلْبَس النّعْل . قالت : لَعن رسول الله ﷺ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاء . رواه أبو داود ، وصَحّحه الألباني . قال العظيم آبادي : " تَلْبَس النَّعْل " أَيْ : الَّتِي يَخْتَصّ بِالرِّجَالِ . اهـ قال أبو داود : سَمِعت أحمد سُئل عن الرَّجُل يُلْبِس جاريته القُرْطَق ؟ قال : لا يُلْبِسها مِن زِيّ الرِّجَال ، لا يُشَبِّهها بِالرِّجَال . قال ابن الأثير : فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ : " جَاءَ الغُلام وَعَلَيْهِ قُرْطَقٌ أبْيَضُ " أَيْ : قبَاء ، وَهُوَ تَعْريب : كُرْتهَ ، وَقَدْ تُضَم طَاؤُهُ . اهـ . الثاني : أنها تصِف حجم الأعضاء ، ابتداء مِن الرأس ، فالكتِفَين . قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما : كَسَاني رسول الله ﷺ قُبطيّة كَثيفة كانت مما أهداها له دِحْية الكَلْبي ، فَكَسَوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله ﷺ : ما لَك لم تلبس القُبطيّة ؟ قلت : يا رسول الله كَسَوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله ﷺ : مُرْها فلتجعل تحتها غلالة ، فإني أخاف أن تَصِف حَجم عظامها . رواه الإمام أحمد والبيهقي والضِّياء في " الأحاديث المختارَة " . وروى أبو داود نَحوَه عن دِحْية الكَلْبي رضي الله عنه . وكان عُمر رضي الله عنه يقول : لا تُلْبِسوا نِساءكم القَبَاطِي ، فإنه إنْ لا يَشِفّ يَصِف . رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة . قال ابن الأثير : القُبْطِيَّة : الثَّوب مِنْ ثِيَابِ مِصْر رَقيقة بَيْضاء ، وَكَأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى القِبْط، وهُم أَهْلُ مِصر. وضَمُّ الْقَافِ مِنْ تَغْيِيرِ النَّسب. وَهَذَا فِي الثِياب ، فَأَمَّا فِي النَّاسِ فقِبْطِيٌّ، بِالْكَسْرِ . اهـ . ولَمّا قَدِمَ المنذر بن الزبير مِن العراق أرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بِكُِسوة مِن ثياب رِقاق عِتاق بعدما كَفّ بصرُها . قال : فلَمَستها بِيدها ، ثم قالت : أفّ ! رُدّوا عليه كِسوته . قال : فَشَقّ ذلك عليه ، وقال : يا أمّه إنه لا يَشِفّ . قالت : إنها إن لم تَشِفّ ، فإنها تَصِف ، فاشترى لها ثيابًا مَرويّة فقَبِلَتْها ، وقالت : مِثل هذا فَاكْسُني . رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى . الثالث : دخولها تحت الوعيد . قال عليه الصلاة والسلام : رُبّ كاسِية في الدّنيا عَارِيَة في الآخِرَة. رواه البخاري . قال ابن حجر : كاسِية جَسدها، لكنها تَشُدّ خِمَارَها مِن وَرَائها فَيبْدُو صَدْرَها، فَتَصِير عَارِيَة، فَتُعَاقَب في الآخرة . اهـ . وهذا ينطبق على مَن تَلْبَس الضَّيِّق ، وعلى مَن تَلْبس العَبَاءة على الكَتِف ، لأنّهَا لا تَسْتُر تَقَاطِيع جَسَدِها . قال ابن عبد البر عن حديث " رُبّ كاسِية في الدّنيا عَارِيَة في الآخِرَة" : وفي هذا الحديث دليل على أن لِباس الخفيف الذي يَصِف ولا يَستر مِن الثياب لا يجوز للنساء ، وكذلك ما وَصَف العَورة ولم يسترها مِن الرِّجال . وأما قوله : " عَارِيَة يوم القيامة " فيُحتَمل أن يكون أراد ما يُحشَر الناس عُراة يوم القيامة ، ويُحتَمل أن يكون عارِيَة مِن الحسنات . اهـ . وقال ابن قدامة : سَتْر العورة عن النظر بما لا يَصف البشرة واجِب ، وشرط لصحة الصلاة . وقال : والواجب السّتر بما يَستر لون البشرة ، فإن كان خفيفا يَبِين لَون الجِلْد مِن ورائه ، فيُعلَم بياضه أو حُمْرته ؛ لم تَجُز الصلاة فيه ؛ لأن السّتر لا يحصل بذلك . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 04:07 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى