![]() |
أفتى محارمه بجواز لبس النقاب في حال الإحرام
فضيلة الشيخ :
شخص افتى بنات اخيه بجواز لبس النقاب في الإحرام اثناء العمرة هذا الشخص اخبر بخطأ فتواه لكنه اصر على رايه وادعى العلم و اخبر ن بنات الاخ بحرمة ذلك لكنهن لبسن النقاب نظرا لقدرة ذلك الشخص على الاقناع السؤال هل بنات الاخ يأ ثمن للبس النقاب في الإحرام؟ اذا كانت الاجابه نعم اذن فماذا يجب عليهن ؟؟ ماذا على الشخص (عم البنات ) حتى يحاجه شخص اخر ويجعله يقر بخطا فتواه ؟؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الـجـواب/ أولاً : بنات الأخ هنا لا يأثمن ، والإثم على من أفتاهن . قال صلى الله عليه وسلم : من أُفتيَ بغير علم كان إثمه على من أفتاه . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه . ثانياً : ليس عليهن فدية ، طالما أنهن اعتمدن قول هذا العمّ . ثالثاً : عليه هو الإثم للحديث المتقدّم . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين . رواه البخاري . إذاً فلبس النقاب للمُحرِمة من محظورات الإحرام . وعليه الفدية عن كل واحدة . وهي فدية أذى ، ويُخيّر فيها بين : - نُسك ( شاة تُذبح وتوزّع على فقراء الحرم ) - إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع . - صيام ثلاثة أيام عن كل واحدة . لقوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة : صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك بشاة . رواه البخاري ومسلم . وهو بذلك يقوم مقام من أفتاهن بغير عِلم . أعني فيما يتعلق بالكفارة . وبهذا لن يُفتي مرة أخرى بغير عِلم ! وسبق : امرأة تركت طواف الوداع من غير عُذر ، فما حكمها ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6696 والله تعالى أعلى وأعلم المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 08:00 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى