منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم أراشيف الفتاوى المكررة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=42)
-   -   هل تجِب الزكاة في المرتّب الشهري ؟ وهل تجِب على المستدين ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4666)

راجية العفو 26-02-2010 03:03 PM

هل تجِب الزكاة في المرتّب الشهري ؟ وهل تجِب على المستدين ؟
 
السلام عليم شيخنا الفاضل بارك الله فيك وفي علمك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين . هل على أي دخل يدخل للإنسان زكاة مثل الراتب الشهري وكم يكون النصاب وكم يخرج الإنسان من هذا المال وإذا كان عليه دين هل يسدد الدين أولا اأم يسدد ويخرج الزكاة وبارك الله فيكم

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

يُشترط لِزكاة المال ثلاثة شروط :
الأول : بُلوغ الـنِّصَاب
الثاني : دوران السنة ( حلول الحول ) .
الثالث : تمام الملك .

فالراتب ليس عليه زكاة إلاّ إذا كان الباقي منه بلغ نِصابا وحال عليه الحول ( دارت عليه السنة ) .

فإذا افترضنا أن الراتب لا يبقى منه شيء ، فلا زكاة فيه .
ولو افترضنا أنه بقي منه شيء ولكنه دُون النِّصَاب ، فلا زكاة فيه .

ولمعرفة مقدار الزكاة يُقسم المبلغ على ( 40 ) ، والناتج هو مقدار الزكاة .

وفتوى مشايخنا أن الدَّيْن لا يمنع الزكاة .
ففي فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة : الصحيح من أقوال العلماء أن الدَّين لا يمنع الزكاة ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يُرْسِل عمّاله لقبض الزكاة وخُرَّاصه لخرص الثمار ، ولم يَقُل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا . اهـ .


والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 12:36 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى