![]() |
ناقشني احد الصوفية في موضوع قبض اليدين بعد الرفع من الركوع
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اما بعد اخواني ارجوكم المساعدة في هذا الموضوع ناقشني احد الصوفية في موضوع قبض اليدين بعد الرفع من الركوع و قال لي انها بدعة ابتدعها الشيخ ابن باز رحمه الله , وقال لي حتى ان الشيخ الالباني رحمه الله بدع الشيخ ابن باز في هذا الامر . و قلت له ان الشيخ ابن باز هو من اهل السنة و هو اكثر الناس حرصا على اتباع سنة النبي صلي الله عليه وسلم , بل و نشر السنة بين الناس و لكنه اصر ان الشيخ ابن باز رحمه الله هو الذي ابتدعها . و دعها الناس اليها فقلت له انتظر حتى آتيك بالدليل ان شاء لله من السنة و حقيقة بحثت كثيرا و لم استطع ان اجد الدليل حتى الان فافتوني رجاء يا أهل العلم جزاكم الله كل خير http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا قال الإمام أحمد رحمه الله : إياك أن تتكلّم في مسالة ليس لك فيها إمام . ولا أعلم في كلام العلماء من الْمُتَقَدِّمِين القول بأن قبض اليدين بعد الرفع من الركوع بِدْعَة . وكُلّ يُؤخذ من كلامه ويُرَدّ ، إلا محمد صلى الله عليه وسلم ، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وجاء عن تلميذه مُجاهِد ومالِك رحمهم الله . وأما هذه المسألة فالحجة فيها عند التنازع الكِتاب والسنة ، وكلام أهل العِلْم . فقد جاءت أحاديث فيها القَبْض ، وفيها وضع اليمين على الشمال في الصلاة بعد الرفع من الركوع . هكذا جاءت النصوص ، ومَن فَرَّق بين ما قبل الركوع وما بعد الركوع فعليه الدليل ؛ لأنه فَرَّق بين مُتَماثِلَين . والأحاديث في هذا كثيرة ، وهي مُطْلَقَة وليس فيها تقييد أن يكون القَبْض قبل الركوع ، ففي صحيح البخاري عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد رضي الله عنه قَال : كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ . قَالَ أَبُو حَازِم : لا أَعْلَمُهُ إِلاَّ يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وفي صحيح مسلم من حديث وائل بن حُجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ، ثم الْتَحَف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى . وروى الترمذي عن قبيصة بن هُلْب عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَؤمّنا فيأخذ شماله بيمينه . ثم قال الترمذي : وفي الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد . ثم قال : حديث هلب حديث حسن ، والعمل على هذا عند أهل العلم مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم ؛ يَرَون أن يَضَع الرجل يمينه على شماله في الصلاة . اهـ . وقال ابن عبد البر رحمه الله : وأما وضع اليمنى على اليسرى ، ففيه آثار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، منها : حديث وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَضع اليمنى على اليسرى في الصلاة . ورواية علقمة بن وائل عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قَبض على شماله بيمينه . وحديث ابن مسعود قال : رآني النبي صلى الله عليه وسلم قد وَضَعْت شمالي على يميني ، فأخذ يميني فوضعها على شمالي . وحديث سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضِعًا يمينه على شماله في الصلاة . وعن علي رضي الله عنه قال : مِن الـسُّـنَّة وَضْع اليمين على الشمال في الصلاة . ثم قال : وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن علي والطبري : يَضَع الْمُصَلِّي يَده على شماله في الفريضة والنافلة . وهو عند جميعهم حسن وليس بواجب . اهـ . وفي مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ، قال : قلت : كيف يَضع الرَّجُل يده بعد ما يَرفع رأسه مِن الركوع ، أيضع اليمنى على الشمال أم يَسْدلها ؟ قال : أرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله . وقال ابن قدامة في المغني : أَمَّا وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ ، فَمِنْ سُنَّتِهَا فِي قَوْلِ كَثِير مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . اهـ . وذَكَر الشوكاني مَشْرُوعِيَّة وَضْعِ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ . قال : وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وقال : احْتَجَّ الْجُمْهُورُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْوَضْعِ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَذَكَرْنَاهَا ، وَهِيَ عِشْرُونَ عَنْ ثَمَانِيَةِ عَشَرَ صَحَابِيًّا وَتَابِعِيَّيْنِ . اهـ . فأنت ترى هذه الآثار والأقوال ليس فيها تفريق بين ما كان قبل الركوع وما كان بعده . بل نَصّ العلماء على أن وضع اليمنى على اليسرى في كلّ قِيام فيه ذِكْر مَسْنون . قال العيني : وقت وضع اليدين : الأصل فيه أن كل قِيام فيه ذِكْر مَسْنون يَعتمد فيه - أعني اعتماد يده اليمنى على اليسرى - وما لا فلا ، فَيَعْتَمِد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ، ولا يَعتمد في القومة عن الركوع ، وبين تكبيرات العيدين الزوائد ، وهذا هو الصحيح ، وعند أبي علي النسفي والإمام أبي عبد الله وغيرهما : يعتمد في كل قيام ، سَواء كان فيه ذِكْر مَسْنون أوْ لا . اهـ . فأنت ترى هذا القول فيه التصريح بالقبض قبل الركوع وبعده ، وأن هناك من قال به من العلماء الْمُتَقَدِّمِين ، ولم ينفرد به الشيخ ابن باز رحمه الله . ثم إن هذا الفعل أقرب إلى الخشوع . قال ابن حجر : قال العلماء : الحكمة في هذه الهيئة أنه صِفة السائل الذليل ، وهو أمْنَع مِن العبث ، وأقرب إلى الخشوع . اهـ . ولا ينبغي أن تكون مثل هذه المسائل مَحَلّ اختلاف وتنازع . فضلا عن أن تكون مَحَلّ خِلاف وعداوة ! ونقول كما قال إمام أهل السنة : أرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله . والله تعالى أعلم . .المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
|
الساعة الآن 09:28 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى