![]() |
هل ورد نهي عن النوم مستلقي أو على البطن ؟
هل ورد نهي عن النوم مستلقيا أو على البطن وجزاك الله خيرا http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: النوم على البطن مكروه . فعن أبي ذر رضي الله عنه قال : مرّ بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني ، فَرَكَضَنِي بِرِجْله ، وقال : يا جنيدب ! إنما هذه ضجعة أهل النار . رواه ابن ماجه ، وصححه الألباني . وفي حديث طخفة بن قيس الغفاري رضي الله عنه قال : بينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني إذا رجل يُحَرِّكني بِرِجله ، فقال : إن هذه ضَجعة يُبغضها الله . قال : فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وحسّنه الألباني . والخطاب في الشريعة يشمل الذكر والأنثى إلا فيما اختص به أحدهما ، كما نص على ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين . هذا ما يتعلّق بالنوم أو الاضطجاع على البطن . وقد ذَكَر ابن القيم رحمه الله فوائد النوم على الشقّ الأيمن ، فقال : وَأَنْفَعُ النّوْمِ أَنْ يَنَامَ عَلَى الشّقّ الأَيْمَنِ ، لِيَسْتَقِرّ الطّعَامُ بِهَذِهِ الْهَيْئَةِ فِي الْمَعِدَةِ اسْتِقْرَارًا حَسَنًا ، فَإِنّ الْمَعِدَةَ أَمْيَلُ إلَى الْجَانِبِ الأَيْسَرِ قَلِيلا ، ثُمّ يَتَحَوّلُ إلَى الشّقّ الأَيْسَرِ قَلِيلا لِيُسْرِعَ الْهَضْمَ بِذَلِكَ لاسْتِمَالَةِ الْمَعِدَةِ عَلَى الْكَبِدِ ثُمّ يَسْتَقِرّ نَوْمُهُ عَلَى الْجَانِبِ الأَيْمَنِ لِيَكُونَ الْغِذَاءُ أَسْرَعَ انْحِدَارًا عَنْ الْمَعِدَةِ ، فَيَكُونُ النّوْمُ عَلَى الْجَانِبِ الأَيْمَنِ بُدَاءَةَ نَوْمِهِ وَنِهَايَتَهُ ، وَكَثْرَةُ النّوْمِ عَلَى الْجَانِبِ الأَيْسَرِ مُضِرّ بِالْقَلْبِ ، بِسَبَبِ مَيْلِ الأَعْضَاءِ إلَيْهِ فَتَنْصَبّ إلَيْهِ الْمَوَادّ . وَأَرْدَأُ النّوْمِ النّوْمُ عَلَى الظّهْرِ ، وَلا يَضُرّ الاسْتِلْقَاءُ عَلَيْهِ لِلرّاحَةِ مِنْ غَيْرِ نَوم ، وأرْدَأ منه أن يَنام مُنْبَطِحًا على وَجْهه . اهـ . وسبَق وما حكم النوم على البطن وهل و خاص للذكور أم يشمل الجميع ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6228 أما النوم مُستلقيا فقد استلقى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد . روى البخاري ومسلم من طريق عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى . زاد البخاري : وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر وعثمان يفعلان ذلك . وجاء النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى الرِّجْلَين على ألأخرى ، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يستلقين أحدكم ثم يَضع إحدى رجليه على الأخرى . وهو محمول على ما إذا أدّى ذلك إلى انكشاف العورة ، ودلَّت عليه الرواية الثانية عند مسلم : وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مُسْتَلْق على ظهره . قال النووي : قال العلماء : أحاديث النهى عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها ، وأما فِعله صلى الله عليه وسلم فكان على وَجه لا يَظهر منها شيء ، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصِّفَة . اهـ . قال ابن حجر : والظاهر أن فِعْله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز ، وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس ، لِمَا عُرِف مِن عادته مِن الجلوس بينهم بالوقار التام . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 04:25 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى