![]() |
هل الزوجة شريكة في الإثم إذا كان مال زوجها حرام ؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
من فضلك أود أن توضح لي شيء إن كان زوج مقاول يعطي رشوة كي يسرعوا له في الملفات ليستطيع قبض النقود مشاريعه بسرعة و إلا ينتظر شهور و شهور و للأسف ما يفعله الموظفون في بلدنا كي يجبرون المقاولين على دفع لهم بالرشوة (و هذا كل من خطأ المرتشي )و أيضا إن كان يتدين بنقود بالفائدة يعني يأخذ نقود من البنك أو إنسان يعمل في الربا هل مال هذا الزوج حلال أم حرام هل أنا الزوجة مشتركة فيه لأنه ينفق به عليها و على أولاده ماذا تفعل الزوجة إذ مهما نصحته و لم يستمع لها جزاك الله كل خير شكرا http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . دَفْع مال لتخليص حقّ مِن يَدِ ظالم ليس من الرشوة ، والإثم على من أخذ المال . وسبق بيان ذلك هنا : http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=2651 وأما أخذ المال دَيْنًا على أن يردّه بِزيادة ، فهذا من صريح الربا ، وهو مُحرّم ، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب . وإذا نصحته الزوجة ، واجتهدت في ذلك ، فليس عليها إثم ؛ لأن الإثم على الزوج ، فهو الكاسِب . وعلى الزوجة أن لا تيأس مِن نُصْح زوجها ، والاجتهاد في ذلك ؛ لأن الزوجة الصالحة هي التي تحرص على إنقاذ زوجها من النار . قال الغزالي : كانت عادة النساء في السلف : كان الرجل إذا خَرَج مِن مَنْزِله تقول له امرأته أو ابنته : إياك وكَسْب الحرام ، فإنا نصبر على الجوع والضر ، ولا نصبر على النار . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 03:24 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى