![]() |
عمدة الأحكام - الحديث الثامن والتاسع : في صفة الوضوء
شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الثامن والتاسع http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الحديث الثامن عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه ، فغسلهما ثلاث مرات ، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ويديه إلى المرفقين ثلاثا ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ، ثم قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا ، وقال : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه . هذا نص الحديث في العمدة . والذي في الصحيحين من روايات تتعلق بغسل الرجلين : ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ، ثم غسل اليسرى مثل ذلك . ثم غسل رجليه ثلاث مرات . ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين . ثم غسل كل رجل ثلاثا . ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ، ثم اليسرى ثلاثا . قال ابن حجر - رحمه الله - : قوله " ثم غسل كل رجل " كذا للأصيلي والكشميهني ، ولابن عساكر " كلتا رجليه " وهي التي اعتمدها صاحب العمدة . الحديث التاسع عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال : شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فدعا بتور من ماء ، فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأكفأ على يديه من التور ، فغسل يديه ثلاثا ، ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ، ثم أدخل يديه فمسح رأسه ، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ، ثم غسل رجليه . وفي رواية : بدأ بمقدّم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه . وفي رواية : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخرجنا له ماء في تور من صُفر . التور : شبه الطست . فيهما مسائل : = من روايات الحديثين في الصحيحين : في رواية لحديث عثمان رضي الله عنه : ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك . ومن روايات حديث عبد الله بن زيد : فغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثاً . فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين . ثم غسل رجليه إلى الكعبين . ثم غسل وجهه ثلاثاً ويده اليمنى ثلاثاً ، والأخرى ثلاثاً ، ومسح برأسه بماء غير فضل يده ، وغسل رجليه حتى أنقاهما . = لما فرغ المصنف - رحمه الله - من ذِكر حُـكم الماء ومن ذكر ما يُحمل فيه الماء - وهو الآنية - شرع في ذِكر صفة الوضوء . = المصنف عادة لا يذكر الراوي عن الصحابي إلا لفائدة . والفائدة هنا أن حُمران يروي قصة عثمان وفعله وقوله . وفي حديث عبد الله بن زيد أورد الراوي عن الصحابي وهو يحيى المازني لأنه يحكي مُشاهدته لمجيء عمرو بن أبي الحسن وسؤاله لعبد الله بن زيد رضي الله عنه . وأورد الراوي عن يحيى المازني وهو ابنه عمرو وفائدة ذلك أنه جاء في رواية للبخاري : عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال : كان عمي يُكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد : أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور . وعمّـه هو عمرو بن أبي الحسن . نصّ عليه ابن حجر - رحمه الله - . = أن حديث عثمان مع حديث عبد الله بن زيد عُمدة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم . والوضوء جاء الأمر به في الكتاب والسنة قال سبحانه وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) = قوله في حديث عثمان رضي الله عنه : دعا بوَضوء . بفتح الواو يعني به الماء الذي يُتوضّأ به . وقد جاء في رواية في الصحيحين : دعا بإناء . وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه : فدعا بتور من ماء . = بدء الوضوء بغسل اليدين فيه دليل على أنه لا علاقة للوضوء بالاستنجاء . فمن أراد الوضوء فلا يُشترط له ولا يُشرع له أن يغسل قبله أو دبره إلا لحاجة مثل من به سلس بول ونحوه . = جواز الاستعانة بالغير في الوضوء ، وفيه خدمة أهل الفضل في الوضوء ونحوه . = حرص الصحابة على تعليم الناس أمور دينهم التعليم العملي ، دون الاكتفاء بالتعليم النظري . وعثمان رضي الله عنه مع شدة حيائه لم يمنعه ذلك من أن يُعلّم الناس ابتداءً ويتوضأ أمام الناس . فقد جاء في رواية للبخاري عن حمران أنه قال : أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد ، فتوضأ فأحسن الوضوء . = حرصهم رضي الله عنهم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والسؤال عن هديه = الفرق بين الوَضوء والوُضوء . الأول يُطلق على الماء الذي يُتوضّـأ به . والثاني يُطلق على فعل الوضوء . = فأفرغ على يديه . فيه دليل على سُنيّة ذلك ولو لم يكن قام من نوم ؛ لأن اليدين مَظِنّة الغبار والوسخ . = استحباب التثليث في الوضوء . بمعنى أن يغسل كل عضو ثلاث مرات . وإن غسل بعضها ثلاثاً وغسل البعض الآخر مرتين جاز . وإن اقتصر على غسلة واحدة بحيث يعمّ الماء محل الغسل من العضو جـاز أيضا . = لم تُذكر التسمية على الوضوء هنا كما أنه لم يذكر النيّـة ؛ لأنه يصف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصف القول وما دونه . = وقد ثبت حديث التسمية على الوضوء ، وللشيخ أبي إسحاق الحويني رسالة لطيفة بعنوان " كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية على الوضوء " . والصحيح وجوب التسمية على الوضوء ، غير أنه إذا نسي التسمية سقطت بالنسيان . = المضمضة والاستنشاق والاستنثار . في حديث عثمان رضي الله عنه مُبهمة ، وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه جاء فيها التفصيل . ثلاثا بثلاث غَرفات . يعني يأخذ الماء بيده اليمنى ثم يقسم الغَرفة بين الفم والأنف ، فيتمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها . = لا يُشترط في المضمضة تحريك الماء في الفم . فلو وضع الماء في فمه ثم مجّه وألقاه أجزأه . وقالوا : لو وضع الماء في فمه ثم بلعه أجزأه . لكن لو حرّك الماء في فمه أو أمرّ أصبعه على أسنانه لكان أبلغ في المضمضة . = الاستنثار يكون باليد اليسرى ، وقد تقدّم في شرح الحديث الرابع . = جمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق سُـنّـة . واستدلو على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يتوضأ كما أمره الله . والله لم يأمر بالمضمضة والاستنشاق . = حـدّ الوجه الواجب غسله في الوضوء . من الأذن إلى الأذن عرضا ، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولاً . = حُـكـم الترتيب في الوضوء . الذي يظهر أن الترتيب في الوضوء واجب لأن الترتيب في كتاب الله له مقصد . ولم يُحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فبدأ بغسل رجليه أو بدأ بغسل يديه قبل غسل وجهه . والفعل إذا كان بياناً للواجب دلّ على الوجوب . = يُعفى عن تأخير المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الوجه لفعله عليه الصلاة والسلام . فقد أُتيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوَضوء فتوضأ ، فغسل كفيه ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا . رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني . فَدَلّ تأخير المضمضة إلى أنها منفصلة عن غسل الوجه . ودلّ أيضا على أنه يجوز تأخيرها عن غسل الوجه . = هل غسل المرفقين داخل في غسل اليدين وكذلك الكعبين ؟ الصحيح أن غسل المرفقين داخل في مسمى غسل اليد . وكذلك غسل الكعبين داخل في غسل القدمين . = الخطأ في غسل اليدين بعض الناس إذا وصل إلى غسل اليدين بدأ بغسل اليد من المرفق إلى مفصل الكف أو من مفصل الكف إلى المرفق ، ولا يغسل الكف بِحُـكم أنه غسله قبل الوضوء . وهذا خطأ لأن من أمر الماء على يديه من مفصل الكف إلى المرفق أو العكس لا يصدق عليه أنه غسل يده كما أُمِـر . والواجب أن يغسل يده من أطراف الأصابع إلى المرفقين ويُدير الماء على مرفقيه . = المسح على الرأس وكيفيته . يبدأ المسح من مُقدّم رأسه إلى أن ينتهي بمؤخرة الرأس ثم يُعيد يديه إلى مقدّم رأسه . وإن عكس ذلك فله وجه كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه . ففيه : فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة . وثبت عنه عليه الصلاة والسلام تكرار المسح أحيانا . ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما . رواه أبو داود . وعلى هذا تنخـرم قاعدة : كل ممسوح فتكراره مكروه . وهي قاعدة غير متفق عليها وغير مُطّردة . = ويمسح رأسه بماء جديد غير ما بقي بيديه من غسل يديه . " ومسح برأسه بماء غيرِ فضل يده " فيَجب أخذ ماء جديد لِمَسح الرأس في الوضوء ، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وَصْف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه : " ومَسَح برأسه بِماء غيرِ فَضْل يده " رواه البخاري ومسلم ، واللفظ لِمُسْلِم . قال الإمام الترمذي : قد رُوي من غير وَجْه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه و سلم أخَذ لِرَأسه ماء جديدًا . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ؛ رأوا أن يأخذ لِرَأسِه ماء جديدًا . اهـ . وقال ابن عبد البر : واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على أن الرأس لا يجزئ مَسحه إلاَّ بِماء جديد يأخذه له المتوضّئ ، كما يأخذه لسائر الأعضاء . ومن مَسح رأسه بما فَضَل مِن البَلل في يديه مِن غَسْل ذراعيه ؛ لم يُجْزِه . اهـ . وقال ابن قدامة : ويَمسح رأسه بماءٍ جديد غير ما فَضل عن ذراعيه . وهو قول أبي حنيفة والشافعي ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . اهـ . فعلى هذا : لا يصحّ وضوء مَن مسح رأسه ببقية ماء في يديه بعد غسل ذراعيه عند جمهور أهل العلم . = مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته وعلى العمامة ، ومسح على رأسه لما لبّده في الحج . وعليه فيجوز للمرأة أن تمسح على الحناء أو ما تضعه على رأسها إذا كان يشق إزالته . = غسل القدم إذا كانت مكشوفة . والمسح عليها إذا لبس الجوارب بشروطها وسيأتي الكلام عليه استقلالاً . = لا يُشرع للمسلم عند الوضوء ذِكر إلا التسمية قبل الوضوء ، والتشهد بعده ، ولا يصح حديث في الذِّكر على أعضاء الوضوء . = لا يُشرع مسح الرقبة عند الوضوء بل هو من المُحدَثات ، وكل مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . = حُكم الموالاة : الموالاة بين أعضاء الوضوء ؛ واجبة . قال صالح بن الإمام أحمد : سألت أبي عن الرَّجُل يَنسى مَسح رأسه حتى يُصلي ؟ قال : إن كان قد جفّ الوضوء أعاد الوضوء كله ، وإن كان لم يَجفّ مَسح رأسه وغسل رجليه . وقال الشيرازي في " المهذَّب " : ويُوالي بين أعضائه ، وإن فرَّق تفريقا يسيرا لم يضرّ ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه . قال النووي : وفي ضبط التفريق الكثير والقليل أربعة أوجه ؛ الصحيح الذي قَطع به المصنف والجمهور : أنه إذا مَضى بين العُضوين زَمن يَجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمان وحال الشخص ، فهو تفريق كثير وإلاّ فقليل ، ولا اعتبار بتأخر الجفاف بسبب شدة البرد ، ولا بتسارعه لشدة الحر ، ولا بحال المبرود والمحموم ، ويُعتبر التفريق مِن آخر الفعل الْمَأْتِي به مِن أفعال الوضوء ، حتى لو غَسل وجهه ويديه ثم اشتغل لحظة ثم مَسح رأسه بعد جَفاف الوجه وقبل جَفاف اليد ؛ فتفريق قليل ، وإذا غسل ثلاثا ثلاثا ، فالاعتبار مِن الغَسْلة الأخيرة . اهـ . وقال ابن قدامة : والموالاة الواجبة أن لا يَترك غسل عضو حتى يمضي زمن يَجفّ فيه العضو الذي قبله في الزمان المعْتَدِل ؛ لأنه قد يُسْرِع جفاف العضو في بعض الزمان دون بعض ؛ ولأنه يُعتبر ذلك فيما بين طرفي الطهارة . وقال ابن عقيل في رواية أخرى : إنّ حَدّ التفريق المبطِل ما يَفحش في العادة ؛ لأنه لم يُحدّ في الشرع ، فيُرجع فيه إلى العادة ... وإن نَشَفَتْ أعضاؤه لاشتغاله بِواجِب في الطهارة أوْ مسنون ، لَم يُعدّ تفريقا . اهـ . وقد بَلَّلتُ يَدي وحَسبتُ لها فزادت المدة على ثلاث دقائق ويَدي لم تجفّ تماما . = ما المقصود بحديث النفس في قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يُحدّث فيهما نفسه " حديث النّفس ينقسم إلى قسمين : قسري ، وهو الذي لا يُمكن ردّه . اختياري ، وهو الذي يُمكن ردّه ، ولو تمادى فيه لا تحصل له فضيلة المغفرة الواردة في حديث عثمان رضي الله عنه . = ما يُكفّر من السيئات في قوله صلى الله عليه وسلم : " إلا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه " الصحيح أنها الصغائر دون الكبائر ، والكبائر تحتاج إلى توبة واستغفار . ولابن رجب - رحمه الله - تفصيل حول المسألة في جامع العلوم والحِكم . ولابن القيم - رحمه الله - تفصيل آخر أيضا . = الفروق بين حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد حديث عثمان رضي الله عنه تضمن وصف الفعل والقول وذكر صلاة ركعتين . في حديث عثمان فأفرغ على يديه ، وفي حديث عبد الله بن زيد فأكفأ وهما بمعنى واحد . في بعض روايات حديث عبد الله بن زيد غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ، بينما التّثليث في جميع الأعضاء هو الوارد في حديث عثمان . في حديث عبد الله بن زيد نُصّ على أن المضمضة والاستنشاق كانت ثلاث مرات بثلاث غرفات ، بينما هي مُبهمة في حديث عثمان رضي الله عنه . في حديث عبد الله بن زيد تفصيل كيفية المسح على الرأس ، وأخذ ماء جديد لرأسه ، بينما هذا لم يُفصّل فيه في حديث عثمان . = سُنن الوضوء تخليل الصابع . المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم . تخليل اللحية . الذِّكر بعد الوضوء . = هل للمتوضئ أن يُنشّف أعضاء الوضوء ؟ نعم . لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يُنشِّف بها بعد الوضوء . وقد أطلت وجمعت بين شرح الحديثين ؛ لأن موضوعهما واحد وهو صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم . الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 09:42 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى