![]() |
هل يجوز الرجوع في هذه الهبة ؟؟
هل يجوز الرجوع في هذه الهبة ؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب جزاك الله خيرا سؤالي : كان لي خالة وعدها زوجها قبل أن يتزوجها بشقة سواء تم الزواج أو لا ، وبعد خمس سنين صارت الأمور إلى الطلاق ، والآن يطالبها برد الشقة ، مع أنه كتبها باسمها عن طيب خاطر أي أنه لم يكن مكرها على ذلك " فهل من حقه أن يسترد تلك الشقة " ؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرًا لا يجوز له الرجوع في الهبة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : العائد في هِبته كَالْكَلب يَعود في قيئه ، ليس لنا مثل السوء . رواه البخاري ومسلم . إلاّ أن تكون الشقة جُزءًا مِن المهر ، وتكون هي التي طلبت الطلاق ، فَلَه الحق في الرجوع عليها بِما أعطاها مِن مهر ، فإن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلُق ولا دِين ، ولكني أكْرَه الكُفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتَرُدِّين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة . رواه البخاري . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 10:03 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى