![]() |
ما حُـكم لبس الأحمر ، وإطالة الشعر للرجال ، وزيارة المعالم التاريخية وديار المعذَّبِين ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الفاضل حفظه الله ورعاه .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ارجو ان تعذرني على كثرة الاسئلة .. 1- ما حكم ارتداء الملابس الحمراء للرجال ؟ 2- ماحكم إطالة الشعر للرجال اذا لم يقصد تقليد النساء ولا التنعم ؟ 3- هل يتم رفع اليدين عند التكبير في السجود والرفع منه ؟ 4- ماحكم السفر للخارج للسياحة وزيارة المعالم التاريخية ؟ اعتذر عن الإطالة .. الجواب : - الأحمر الخالص لا يجوز للرجال لبسه وما وَرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر فلا يُقصد به الأحمر الخالص بل ما كان مشوبا بحمرة ، كقول البراء بن عازب رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين ، له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أرَ شيئا قط أحسن منه . رواه البخاري ومسلم . قال الحافظ ابن حجر في ذكر الأقوال في لبس الأحمر : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله ، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء ، فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها . قال ابن القيم : كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة وهو غلط ، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن ، والبرد لا يصبغ أحمر صرفا ، كذا قال ، وقال الطبري - بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال - : الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ، ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهراً فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا ، فإن مراعاة زى الزمان من المروءة ما لم يكن إثما ، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة . 2- يجوز إلاّ إذا كان شعارا لطائفة مُعينة ، وينبغي العناية به ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : من كان له شعر فليكرمه . رواه أبو داود . 3 - لا يرفع المصلي يديه عند الرفع من السجود ، وإنما يرفع يديه قبل الهويّ للسجود . 4- إذا كان لبلاد الكفر فلا يجوز السفر بقصد السياحة لعظم الفتنة بها . ولا تُزار آثار الأمم المتقدمة التي نزل عليها فيها العذاب وأُهْلِكُوا فيها ولا يجوز دخول ديار المعذّبين عموماً للفرجة . ولذا لما مرّ النبي بالحِجر من ديار ثمود قال لأصحابه : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم ، ثم تقنع بردائه وهو على الرّحل . رواه البخاري ومسلم . و لما نـزل الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود - الحِجْر - فاستقوا من بئرها ، واعتجنوا به ، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها ، وأن يعلفوا الإبل العجين ، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة . رواه البخاري ومسلم . فلا يجوز دخول ديار الذين نزل عليهم العذاب ، فقد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ، إلا أن تكونوا باكين ، حذراً أن يصيبكم مثلُ ما أصابـهم ، ثم زجر فأسرع حتى خلّفها . رواه البخاري ومسلم . فدخول ديار وآثار الظالمين الذين أصابـهم العذاب من الخطورة بمكان ، خشية أن تنـزل على الداخل لعنة ، أو يحلّ عليه سخطٌ ونقمة . وأما الدخول للاعتبار والعِظة دون أن يقصدها فهذا لا بأس به ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ، إلا أن تكونوا باكين . فأين اليوم من يدخل ديار المعذبين - سواء ديار الفراعنة ، أو ديار ثمود في مدائن صالح ، أو غيرها من مساكن الذين ظلموا وآثارهم - أين اليوم من يدخل وهو خائف وجِل يبكي خوفا من عقوبة الله ، أو أن يحلّ بهذه الأمة ما حلّ بالأمم من قبلها ؟؟ وهنا : ما حُكم مَن يترك شعره طويل ويربطه كالنساء ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7912 والله تعالى أعلى وأعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الرحمن السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 06:39 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى