![]() |
هل يجوز وضع شرْط جزائي على البائع والمشتري في حال تراجُع أحدهما عن الشراء ؟
أريد أن أشتري قطعة أرض من إنسان آخر بقيمة 7.5 آلاف دينار وكان من شروط البيع أنه إذا تراجع أي طرف من الأشخاص (البائع -المشتري ) عن عملية البيع فأنه يدفع مبلغ 20000 دينار كشرط جزاء .
هل يجوز كتابة هذا الشرط ؟ في حال كان نعم أرجو التفصيل أكثر وجزاكم الله خيرا http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: وجزاك الله خيرا لا يجوز مثل هذا الشرط ؛ لأن كلاًّ من البائع والمشتري لا يملك حقّ الرجوع إذا تم البيع إلاّ إذا شَرَط ذلك ، والشروط في البيع معروفة ، وهي جائزة شرعًا ، إلاّ أن تكون مُحرّمة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : المسلمون على شروطهم إلاَّ شَرْطًا حَرَّم حلالا أو أحَلّ حَرامًا . رواه الترمذي ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني . كما أنه إذا تمّ البيع ، لَزِم كلا الطرفين إلاّ إن يكون هناك خيار بينهما . فلا حاجة أصلا إلى هذا الشرط . كما أن الشرع جاء بالحثّ على إقالة البائع إذا نَدِم على البيع . ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن أقال نَادِمًا بَيْعَته أقَال الله عثرته يوم القيامة . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان - واللفظ له - والحاكم ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخَرِّجَاه . وصححه الألباني . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 02:12 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى