منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   نذر ابنه لله (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5110)

نسمات الفجر 28-02-2010 03:03 AM

نذر ابنه لله
 

السلام عليكم ورحمة الله
شيخي الجليل
نذرت لله نذر هو إن أعطاني ولد أهبه لله
سؤال إذا لم أربِّ ابني تربية دينية بحتة هل سأعاقب على نذري
وجزاكم الله خير

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

عليك تربيته تربية صالحة ، والاجتهاد في ذلك ، وإن لم تنذري .

روى الإمام مالك وابن أبي شيبة مِن طريق القاسم بن محمد أنه قال : أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس ، فقالت : إني نذرت أن أنحر ابني . فقال ابن عباس : لا تنحري ابنك ، وكفِّري عن يمينك ، فقال شيخ عند ابن عباس : وكيف يكون في هذا كفارة ؟ فقال ابن عباس : إن الله تعالى قال : (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ) ثم جَعل فيه من الكفارة ما قد رأيت !

ورواه الإمام البيهقي في باب ما جاء فيمن نذر أن يَذبح ابنه أو نفسه ، وقال عقبه : وفى رواية جعفر : فقال له شيخ : وكيف تكون كفارة في طاعة الشيطان ؟! فقال : بلى ، أليس الله يقول - فَذَكَر معناه - . هذا إسناد صحيح . اهـ .

قال ابن رجب في تفسير قوله تعالى : (إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا) :
وقد ذكَرَ طائفة من المفسرين : أنَّ هذا كانَ شرعًا لَهُم ، وأنَّ شرْعَنا غيرَ موافقٍ له .
وخالفهُم آخرون :
قال القاضي أبو يَعْلَى في " كتاب أحكام القرآنِ " : هذا النذرُ صحيح في شريعتِنَا ، فإنَّه إذا نذَرَ الإنسانُ أن ينَشِّئَ ولدَهُ الصغيرَ على عبادةِ اللَّهِ وطاعتِهِ ، وأنْ يعلمَه القرآنَ والفقهَ وعلومَ الدِّينِ ؛ صَحَّ النذرُ .
وهذا الذي قالَهُ حقٌّ ؛ فقدْ قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم : " مَن نذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فليطعْه " .
فلو نذرَ أحد أن يَخدُمَ مسجدا للَّهِ عزَّ وجلَّ لزِمَه الوفاءُ بذلكَ مع القدرةِ ، وأمَّا إنْ نذَرَ أن يجعلَ ولده للَّهِ ملازمًا لمسجدٍ يخدُمُه ويتعبَّدُ فيه ؛ فلا يبعد أن يلزمَهُ الوفاءُ بذلكَ ، فإنَّه نذرُ طاعةٍ فيلزمه أن يُجرِّد ولدَه لِمَا نذرَهُ له ، ويجبُ على الولدِ طاعةُ أبيه إذا أمرَهُ بطاعةِ اللِّهِ عزَّ وجلّ .
وقد نصَّ الإمامُ أحمدُ على أن الكافرينِ إذا جعَلا ولدهُمَا الصغيرَ مسلمًا ؛ صار مسلمًا بذلكَ .
ولو وقفَ عبْدَهُ على خدمةِ الكعبةِ صحَ - نصَّ عليه أحمدُ – أيضًا .
ونصَّ في عبدٍ موقوفٍ على خدمةِ الكعبةِ أنَّه إذا أبَى أن يخدُمَ بيعَ واشتُري بثمنِهِ عبد يخدمُ مكانَهُ . اهـ .

وسبق :
نَذَرَ دم ابنه في سبيل الله
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?p=5777

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 02:50 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى