![]() |
لو أذن الفجر في اثناء صلاة الوتر ما الحكم وكيف نقضي الوتر ؟؟
ماالحكم لوصلى شخص الوتر وفي اثناء الصلاة للوتر اذن الفجر قبل انتهاء من الوتر ؟ وعندما تفوته صلاة الوتر كيف يقضيها ؟ وهل يقتصر قضائها في وقت الصباح الى ماقبل الزوال في وقت صلاة الضحى أم في جميع الوقت ؟
وجزاكم الله خير الجزاء http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: وجزاك الله خيراً .. له أن يُصلي الوتر ما لم يُدركه وقت الفجر ، وأن يقضيه بعد الأذان إلا إذا خاف أن يخرج وقت الفجر ، أو يُفوِّت ركعتي راتبة الفجر . قال ابن عبد البر رحمه الله : واختلف العلماء أيضا في الوتر بعد الفجر ما لم يُصَلّ الصبح ، فقال منهم القائلون : إذا انفجر الصبح فقد خرج وقت الوتر ، ولا يصلي الوتر بعد انفجار الصبح ، روي ذلك عن ابن عمر وعطاء والنخعي وسعيد بن جبير ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه ، إلا أن أبا حنيفة كان يقول : إذا طلع الفجر فقد خرج وقت الوتر وعليه قضاؤه ؛ لأنه واجب عنده . ومن حجة من جعل وقت الوتر آخر طلوع الفجر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر هذا : فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة . وحجتهم أيضا ما ذكره عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وترا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك . فإذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوتروا قبل الفجر . وقال آخرون : وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى أن تصلي الصبح ، وممن أوتر بعد الفجر عبادة وابن عباس وأبو الدرداء وحذيفة وابن مسعود وعائشة ، وقد روي ذلك عن ابن عمر أيضا ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور كلهم يقول : يوتر ما لم يُصَلِّ الصبح . اهـ وقال أيضا : اخْتَلَف السلف من العلماء والخلف بعدهم في آخر وقت الوتر ، بعد إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاء ، وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح وقت له إذ هو آخر صلاة الليل فقال منهم قائلون : لا يصلي الوتر بعد طلوع الفجر ، وإنما وقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فلا وتر . وقال آخرون يصلي الوتر ما لم يُصل الصبح ، فمن صلى الصبح فلا يصلي الوتر . رُوي هذا القول عن بن مسعود وبن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وحذيفة وعائشة . وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق وجماعة . وهو الصواب عندي ؛ لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة . فَدَلّ إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد ما لم تصل صلاة الفجر . ويحتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده ، وأما من نام عنه وغلبته عينه حتى انفجر الصبح وأمكنه أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس مما أريد بذلك الخطاب ، والله الموفق للصواب ، وإلى هذا المعنى أشار مالك رحمه الله . اهـ . وأما إذا قضى الوتر من النهار فإنه لا يُصلي وِتراً ، ولكن يُصلي شِفعاً . فإن كان يُوتر بثلاث صلى أربع ركعات ، وهكذا . قالت عائشة رضي الله عنها عن وِتر النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة . رواه مسلم . وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يُوتِر بإحدى عشرة ركعة . ويَقضيه في وقت صلاة الضحى ، وهو ما بعد طلوع الشمس بقدر رُمح إلى قبيل الزوال . وهنا : صلاة النّوافل ، عددها ، أوقاتها ، شروطها http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4891 مَن نام عن الوتر كيف يقضيه ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4528 كيف أقضي صلاة الوتر ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5206 والله تعالى أعلى وأعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 06:33 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى