![]() |
هل تجوز صلاة المرأة إذا كانت تضع المكياج ؟
هل يجوز للمرأة الصلاة وهي متزينة "أي تضع على وجهها المكياج" أرجو أن تجيبوني جزاكم الله خيرا. http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : يجوز للمرأة أن تُصلي وهي متزينة، ولكن إذا أرادت الوضوء فعليها أن تُزيل ما يمنع وصول الماء، وما يمنع وصول الماء ما كان له جرم وطبقة سميكة تمنع وصول الماء ، كطلاء الأظافر . وسُئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز أن أصلي وأنا مُتطيبة بالطيب ؟ فأجاب : نعم، الصلاة بالطيب لا بأس بها ، بل الطيب مشروع للمؤمن والمؤمنة ، لكن المؤمنة تَتطيّب في بيتها وعند زوجها ، وليس لها أن تتطيب عند الخروج للأسواق ، ولا إلى المساجد ، أما المؤمن فيتطيب في بيته وفي أسواقه وفي المسجد ، الطيب مطلوب ومِن سُنة المرسلين ، فإذا صَلّت المرأة في بيتها مُتطيبة بِدُهن العود أو الورد أو العنبر ونحو ذلك ، كله طيب ، لا شيء في ذلك ولا حرج في ذلك ، بل هو مطلوب ، لكن لا تخرج بالطيب الذي يجد الناس رائحته ، لا تخرج به إلى الأسواق ولا إلى المساجد ؛ لأن الرسول نَهَى عن هذا عليه الصلاة والسلام . وهنا : هل للمكياج (جُرم ) يمنع وصول الماء للبشرة ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1529 والله أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 12:46 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى