![]() |
حكم قول جمعة مباركة وحكم الحلف بهذه الطريقة أقسم بآيات الله
يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي ما حكم قول جمعة مباركة ؟ وأيضا ما حكم الحلف بالأمانة كقول : أمانة ردي وما حكم الحلف بهذه الطريقة أقسم بآيات الله وشكرا لكم http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . لا أعلم أن التهنئة بيوم الجمعة ثبتت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم . وقد يدخل في عموم التهنئة بالعيد ، وذلك لأن الجمعة عيد الأسبوع ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إن هذا يوم عيد ، جعله الله للمسلمين ، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل ، وإن كان طيبٌ فليَمَسَّ منه ، وعليكم بالسواك . رواه ابن ماجه ، وهو حديث حسن . والدعاء بالبركة مطلوب ، إلاّ أن الْتِزَام ذلك في كل جمعة يجعله في حُكم البِدَع لِعدم التْزِام السلف له قال السخاوي في " التهنئة بالشهور والأعياد " : ورُوي في المرفوع مِن جُملة حقوق الجار : إن أصابه خير هنأه ، أو مصيبة عَزّاه ، أو مرض عاده ، إلى غيره مما في معناه ، بل أقوى منه ما في الصحيحين في قيام طلحة لكعب رضي الله عنهما وتهنئته بتوبة الله عليه . اهـ . لا يجوز استعمال لفظ " أمانة " في مثل هذه المواضِع ؛ لأنها بمعنى القسَم والإلزام . ولا يجوز تحليف الناس بالأمانة ، كأن يُقال : أمانة لا تفعل كذا ، أو : أمانة افعلوا ذلك ، ونحو ذلك ؛ لِقوله عليه الصلاة والسلام : من حلف بالأمانة فليس منا . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وقال الألباني : صحيح . وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة هذا السؤال : رجلا أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل: تخبرني عن الأفضل من هذه السلع، وقال التاجر : بالأمانة هذا هو الأفضل، وكلا الرجلين لم يقصد يمينا وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا؟ فأجابت اللجنة : إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله : بالأمانة الحلف بغير الله ، وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه في أن يُخْبِره بالحقيقة ، فلا شيء في ذلك مطلقا ، لكن ينبغي ألاَّ يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف بالأمانة ، أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله ، والحلف بغير الله شِرْك أصغر ، ومِن أكبر الكبائر ؛ لِمَا رَوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن حَلف بِغير الله فقد كَفَر أو أشْرَك . وقال صلى الله عليه وسلم : مَن حَلف بالأمانة فليس منا . وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا . اهـ . والقَسَم والْحَلِف بآيات الله فيه تفصيل : إن كان قصد آيات الله الْمَتْلُوَّة المقروءة ، فلا حرج . وإن قَصَد جميع آيات الله ، فلا ؛ لأنه يدخل في آيات الله الآيات الكونية ، وهي مخلوقة لا يجوز الْحَلِف بها . والحلف على المصحف بِدْعة مُحْدَثة لا أصل لها . وفي المسألة تفصيل : إذا كان الحالف يقصد أن يحلف بالقرآن الذي هو كلام الله ، فلا حرج في ذلك ؛ لأنه يحلف بصفة من صفات الله ، وهي الكلام ، فإن الله تبارك وتعالى تَكلَّم بالقرآن . وإذا كان يحلف بالقرآن ويقصد به المصحف ، فقد أجازه بعض العلماء ، ومَنَع مِنه آخرون ؛ لأن المصحف يشمل الأوراق والغلاف . قال قتادة : يُكْرَه الحلف بالمصحف وبالعتق والطلاق . وقد أجاز بعض العلماء الحلف بالمصحف ، إذا قصد الحالِف القَسَم بِكلام الله وحده ، وتركه أوْلَى . قال ابن قدامة : وإن حلف بالمصحف ، انعقدت يمينه ... ولم يَكْرَه ذلك إمامُنا وإسحاق ؛ لأن الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه ، وهو القرآن ، فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين . اهـ . وقال شيخنا العثيمين : إذا كان المصحف يتضمن كلام الله ، وكلام الله تعالى من صفاته ؛ فإنه يجوز الحلف بالمصحف ، بأن يقول الإنسان : والمصحف ، ويقصد ما فيه مِن كلام الله عز وجل ، وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله . ومع هذا ، فإن الأوْلَى للإنسان أن يَحلف بما لا يُشوّش على السامعين ، بأن يحلف باسم الله عز وجل فيقول : والله ، ورب الكعبة ، أو : والذي نفسي بيده ، وما أشبه ذلك مِن الأشياء التي لا تَستنكرها العامة ، ولا يحصل لديهم فيها تشويش ، فإنّ تَحديث الناس بما يَعرفون وتطمئن إليه قلوبهم خير وأولى . اهـ . ومثله الحلف بآيات الله فيقول بعض الناس : قسما بآيات الله . ففيه التفصيل أيضا : إن كان قصد آيات الله المتلوّة المقروءة ، فلا حرج . وإن قصد جميع آيات الله ، فلا ؛ لأنه يدخل في آيات الله الآيات الكونية . وأما الحلف على المصحف فبدعة مُحدثة لا أصل لها . وينتشر عند بعض الناس إذا أراد تعظيم الحلف وتغليظه أن يحلف على المصحف . وهذا لا يجوز . وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : يكفي أن يحلف الإنسان بالله دون أن يضع يده على المصحف . وفيها أيضا : الحلف على المصحف أو على (صحيح البخاري) لا أصل له في الشرع ، وإنما هو مِن عَمَل بعض الجهال ، فيجب ترك هذه العادة ، وتعظيم اليمين بالله عز وجل مِن غير أن يَكون ذلك على المصحف أو (صحيح البخاري) أو غيرهما . اهـ . وقال شيخنا العثيمين : إذا حَلف بالله سبحانه وتعالى ، فإنه لا حاجة لأن يأتي بالمصحف فيحلف عليه ، فالحلف على المصحف أمْر لم يكن عند السلف الصالح ، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في عهد الصحابة ، حتى بعد تدوين المصحف ، لم يكونوا يحلفون على المصحف ، فليحف الإنسان بالله سبحانه وتعالى دون أن يكون ذلك على المصحف . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض |
الساعة الآن 02:44 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى