![]() |
عدة مسائل متفرقة
س 1/ سائلة تسأل : هل المرأة عندما تقصر شعرها بعد أداء العمرة وكان شعرها مجموع مع بعضه وقصرت من نهايته ، هل فعلها صحيح ؟
س2/ ما حكم مشاهدة المرأة البرامج التي يكون المذيع مع المذيعة في نفس المكان ، باعتقادها الاستفادة من بعض مما يقدم وهي منكرة لفعلهم في داخلها ؟ وهل الحكم ينطبق كذلك على البرامج التي يقدمنها النساء فقط ؟ س3/ إذا عاهد الإنسان ربه ، هل يلزم النطق به ؟ س4/ سائلة تسأل : أنها عاهدت الله ألا تسمع الغناء وإن أجبرت تخرج من المكان الموجود فيه ، فذات يوم زارت أناس وقاموا بتشغيل المسلسلات وكان فيه بعض الموسيقى والغناء فلم يكن لها حل إلا أن تجلس مع العلم أنهم يعلمون أنها لا تريد ذلك ، فهل فعلها هذا فيه مخالفة للعهد الذي بينها وبين الله ؟ س5/ هل صحيح أن بعد انتهاء صلاة الفجر في المسجد أحسب بعدها ربع ساعة وبعد هذا الوقت يكون وقت الصلاة انتهى ؟ س6/ الشخص الذي يصلي صلاة المغرب قبل صلاة العشاء بــ 10 دقائق ، هل صلاته صحيحة أم لا ؟ http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب/ 1 – إذا قصّرت المرأة من أطراف شعرها أجزأها ؛ لأنها لا تُؤمر بتقصير سائر الشعر ، وإنما تُؤمر بتقصير أطراف شعرها . 2 – لا تجوز مُشاهدة البرامج التي يختلط فيها الرجال بالنساء . وأما الاستماع إليها بالصوت ، فإن كان له تأثير على سامعه ، أو إعجاب بأساليب المشاركين والمشاركات ، أو كان سيدعوه إلى المشاركة ، فلا يجوز . وإذا خلا من ذلك فيجوز الاستماع إلى ما فيه فائدة ، دون الاستماع إلى الموسيقى وإلى ما لا فائدة فيه . 3 – إذا نَطَق الإنسان بالعهد مع الله لَزِمه ما عاهد الله عليه . فإن لم يستطع الوفاء به لزمه كفارة يمين . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إذا عاهد الله [ على أمْر ] فالأصل فيه ما أخرجا في الصحيحين عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ... ثم تنازع العلماء : هل عليه كفارة يمين ؟ على قولين : أظهرهما أن عليه كفارة يمين لِمَا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال : كفارة النذر كفارة يمين . اهـ . 4 – فيه مُخالفة ومعصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يظهر أن فيه مُخالفة للعهد ؛ لأنها عاهدت الله أن لا تستمع إلى الغناء ، فإن كان ما في المسلسلات موسيقى ، فهي آثمة على ذلك ، وإن كان غناء فهو نقض للعهد . وعليها التوبة إلى الله . 5 – هذا غير صحيح ؛ لأن وقت صلاة الفجر يمتدّ إلى طلوع الشمس . ففي صحيح مسلم مِن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وقت الظهر إذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل كَطُوله ، ما لم يحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفّر الشمس ، ووقت صلاة المغرب ما لم يَغِب الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان . 6 – السنة المبادرة إلى أداء صلاة المغرب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تزال أمتي بخير - أو قال على الفطرة - ما لم يؤخِّروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وفي الصحيحين عن رافع بن خَدِيج رضي الله عنه قال : كنا نُصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليُبْصِر مَواقِع نَبْله . وأما تأخيرها إلى قُبيل وقت العشاء من غير ضرورة ، فيُخشى أن يكون صلاّها بعد خروج وقتها ، لِمَا يحصل في التقاويم عادة مِن تأخير وقت صلاة العشاء إلى ما بعد غياب الشفق الأحمر . فعلى المسلم أن يحتاط لِدينه ، وان يُبادر إلى أداء صلاة المغرب قبل غياب الشفق . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 12:48 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى