![]() |
الصلاة في حذاء اشتراه بمال حرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسأل أحد الإخوة في مسألة فقهية : إذا أشترى رجلٌ حذاءً من مال حرام ثم ذهب به إلى العمل وهناك تحضره الصلاة ويصلي. فهل هذه الصلاة باطلة ؟ بناء على أنه حضر إلى العمل أصلاً بهذا الحذاء المغصوب؟ أم أنها أسقطت عنه الفريضة مع الإثم ؟ ومثل ذلك الحج بالمال الحرام. http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأعانك الله . الصلاة صحيحة ، وهو آثم بشرائه الحذاء بالمال الحرام . قال ابن قدامة : إذَا صَلَّى فِي عِمَامَة مَغْصُوبَة ، أَوْ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَب ، فَإِنَّ الصَّلاةَ تَصِحُّ ؛ لأَنَّ النَّهْيَ لا يَعُودُ إلَى شَرْطِ الصَّلاةِ ، إذْ الْعِمَامَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا فِيهَا . اهـ . وسُئلت اللجنة الدائمة في المملكة هذا السؤال : ما حكم الماء المغصوب إذا توضأ به وكذلك الثوب المغصوب إذا صلى به والفرق بينهما وبين الحج بالمال الحرام؟ فأجابت اللجنة : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد : الغصب حرام بإجماع المسلمين ؛ لأنه ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة ، ومن غصب ماء وتوضأ به للصلاة أو ثوبا وصلى فيه أو مَالاً وحَج به ؛ فكلٌّ مِن وضوئه وصلاته وحَجّه صحيح في أصح قولي العلماء ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك . اهـ . وإذا أراد أن يخرج من الْحَرَج فليخلع الحذاء عند الصلاة . والله أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 03:07 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى