منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المـرأة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=34)
-   -   ماحكم أخذ الام من حساب ابنتها دون اذنها؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5462)

راجية العفو 01-03-2010 10:11 PM

ماحكم أخذ الام من حساب ابنتها دون اذنها؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
جزاكم الباري جنته وعفوهـ ورضاهـ
أخت تسأل..
ماحكم من تأخذ من حساب بنتها مبالغ ماليه دون اذن البنت بذلك بالرغم من حاجة البنت الماسه لهذه الاموال ...
فيدوني جزاكم الله خير

حفظكم ربي من كل سوء

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

ليس للأم أن تأخذ مِن مال ابنتها دون علمها ورضاها بذلك . بل حتى الأب الذي جاء فيه النص : " أنت ومالك لأبيك " ، ليس له أن يجتاح مالِ ابنه .

وقد نصّ العلماء على أنه ليس للوالد أن يجتاح مال ولَدِه ، ولا يأخذ الأب مِن مال ولده إلاّ بالمعروف .

قال ابن عبد البر : وليس له من ماله إلاّ القوت عند الفقر والزمانة ، وما اسْتَهْلَك مِن مَالِه غير ذلك ضَمِنه له ، ألا تَرى انه ليس له من مال ولده إن مات وتَرَك ولدًا إلاَّ السدس وسائر ماله لولده ؟

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الأب له مِن التبسّط في مال ولده ما ليس لِغيره ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أنت ومالك لأبيك " بخلاف غير الأب .

وقال الشوكاني : قوله " أنت ومالك لأبيك " قال ابن رسلان : اللام للإباحة لا للتمليك ، فإن مال الولد له ، وزكاته عليه ، وهو موروث عنه . اهـ .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 02:33 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى