![]() |
عندى ذهب أستعمله في النادر وبعته هل تجب فيه الزكاة
الله يجزيك خير فضيلة الشيخ
كان عندي ذهب ما كنت استعمله . أو كنت استعمله في النادر ظل فترة طويلة عندي ..وبعته من يومين .. فهل تجب عليه الزكااه ..وان تجب كم مقدارهاا ؟ وفقكم الله فيما يرضااه http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif الجواب: آمين ، ولك بمثل ما دعوت . بالنسبة للذهب الملبوس اختُلِف فيه من حيث وجوب الزكاة فيه من عدمها . وقد رجح فضيلة شيخنا الشيخ د . إبراهيم الصبيحي وفقه الله في كتاب " فِقْه زكاة الْحُلِيّ " ، رجّح : عدم وجوب الزكاة في حُلي الذهب والفضة الْمُتَّخَذ للزينة واللبس مهما بلغ ثمنه بشرط إباحة استعماله . ويُقصد بالذي لا يُباح استعماله : الخواتيم والساعات والنظارات الذهبية للرجال . ورجّح أن ما أُعِدّ للإيجار ففيه الزكاة . كما رجّح أن ما انكسر من الحُلي وبلغ نصابا ولم يكن في النيّة تصليحه واستعماله ، وإنما يُعدّ للبيع ففيه الزكاة . هذه أبرز النتائج التي توصّل إليها الشيخ - حفظه الله - بعد دراسة مستفيضة . فعلى هذا لا زكاة في ما كان عندك من ذهب يُستعمل ، ولو كان استعماله نادرا . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 04:07 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى