منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم المحرمـات والمنهيات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=30)
-   -   هل تستطيع هي استعمال هذه البطاقة للعلاج مع أختها؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5467)

راجية العفو 01-03-2010 10:23 PM

هل تستطيع هي استعمال هذه البطاقة للعلاج مع أختها؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

شيخنا الفاضل .. سؤال لأخت لنا ..

تقول : أن أختها هي المسؤولة عن علاجها وتدفع لها مصاريفه .. وعلاجها مكلف ومستمر .. وهي لا تستطيع استخراج بطاقة تأمين صحي تخصها لأنها لا تعمل ..

أختها لديها بطاقة تأمين للعلاج عن طريق عملها .. وأختها مشاركة في دفع قيمة البطاقة (دفعت أكثر من نصف ثمنها) ..

سؤالها .. هل تستطيع هي استعمال هذه البطاقة للعلاج مع أختها .. أم أنها تخص فقط أختها ؟؟

جزاكم الله خيرا وبارك في عملك وعمرك
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

علماؤنا يُفتُون بِتحريم التأمين الطبي ؛ فلا يجوز أصلا استخدام بطاقة الأمين الطبي إلاّ إذا ألْجِئي إليها الإنسان وأُلْزِم بها ، فيتعالَج بِقَدْر ما دَفَع مِن قيمة التأمين الطبي .

التأمِين الصِّحِّي لا يَخْتَلِف في حُكْمه عن التأمِين التِّجَاري على الممتَلَكَات .
وهو مُشْتَمِل على الغَرر والْجهَالَة ؛ وذلك أن الشَّخْص الْمُؤمَّن له يَدفَع مبلغا يسيرا مِن الْمَال ، وقد يَتَعالَج بأكثر مِنه ، وقد لا يَحتاج إلى العلاج لِعِدَّة سَنوات ، فهذا الْمَال الذي دَفَعه ليس على عِوض مُعيَّن بل على شيء مُتوقَّع ، وعلى شيء مُحتَمَل الْوُقُوع وعَدَم الوُقُوع .
ففيه أكْل أموال الناس بالباطِل مِن قِبَل تِلك الشركات ، ولا يجوز التعاون على الإثم والعُدوان .
والتأمين مُشْتَمِل أيضا على الْمَيْسِر ؛ وذلك أنه يُؤخذ مبلغ يسير مِن عَدد كبير ، فيجتمِع الْمَال الكثير بأيدي شَرِكات التأمين ، ثم تُعطِي الواحد أو العَدد القليل مبلغا يسيرا بالنسبة لِعموم الْمَبَالِغ التي اجْتَمَعتْ عِندها .
والتأمين فيه نَوْعي الرِّبا : رِبا الفضل وربا النسيئة !
وذلك أن الشركة تَأخذ مالاً يسيرا وتدفع أكثر منه ، فهذه زِيادة بلا مُقابِل .
ولو دَفَعَتْ له مِثل مَا دَفَع ، فيَكون ربا نسيئة . كما بيَّنه الشيخ البسام رحمه الله .

قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله عن التأمين التجاري على الأرْواح والْمُمْتَلَكات : وهذا النوع من التأمين التجاري ذي القسط الثابت ، حَرَّمَتْه جَمِيع الْمَجامِع الفقهيّة ، وغالب فقهاء العصر . اهـ .

وسُئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
العلاج الصحي في الولايات المتحدة حيث أُقيم مُرْتَفِع جِدًّا ، وإذا لم أحصل على التأمين الصحي فلن يُعالجوني ، وإذا أرَدت أن أدفع علاجي فسوف أُفْلِس وربما أُسْجَن ! فهل هذا يعتبر عذرا في الدخول في التأمين الصحي الذي هو نوع من الميسر نظرا لأنه لا يوجد تَأمين شرعي ولا قُدرة لي على معالجة نفسي وأولادي وزوجتي في الحالة الاعتيادية الموجودة في بعض البلدان؟
فأجاب رحمه الله :
مَا دام الرَّجُل يَعْلَم أن هذا مِن الْمَيْسِر فإنه لا يَحِلّ ؛ لأنه مِن عَمَل الشيطان ، فليعتمد على الله ويتوكل عليه ، فإن من يتوكل على الله فهو حَسْبُه ، ومن يتق الله يجعل له مَخْرَجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، فلا يجوز له أن يَدْخُل في التأمين . اهـ .
وإذا أُلْزِم الشخص بالتأمين فليس له أن يأخذ إلاَّ مثل ما أعْطَى ، فليس له أن يأخذ زيادة على ما دَفَع مِن مبالغ للتأمين ، ويَستوي في ذلك التأمين التجاري والتأمين الصِّحِّي .

وفي قَرارت مُجَمّع الفقه الإسلامي ما يلي : عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مُفْسِد للعقد ، ولذا فهو حرام شرعًا . اهـ .


والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 01:51 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى