![]() |
ما حكم مَن عمل الحجامة وهو صائم ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
فضيلة الشيخ عبد الرحمن حفظكم الله ورعاكم ليتكم توضحوا لنا حكم من عمل الحجامة وهو صائم وجزاكم الله خيرا الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا ، وحفظك الله ورعاك . مسألة الحجامة للصائم محلّ خلاف هل الحجامة تُفسد الصوم أو لا ؟ أما الحاجِم ، أي الذي يفعل الحجامة فهو مظـنَّـة أن يذهب الدم إلى جوفه ، فيفسد صومه . وأما المحجوم فالذي يظهر أنَّ مَن كانت الحجامة تُضْعِفه بحيث يحتاج إلى الإفطار يَصدق عليه حديث : أفطر الحاجم والمحجوم . ومن لم تُضْعِفه فإنه يُحْمَل عليه فِعْله عليه الصلاة والسلام . وحديث احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم : رواه البخاري ومسلم مِن حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وهو أصح مِن حديث : " أفطر الحاجم والمحجوم " ، فإن أسانيد هذا حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " لا تَخلُو مِن مَقال . وعلى القول بتصحيح الحديث ، فإنه محمول على مَن تُضْعِفه الحجامة كما تقدّم . وقد روى البخاري من طريق ثابت البُناني أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا ، إلاَّ مِن أجل الضعف . والجمع بين الحديثين أن يُقال : إن قوله صلى الله عليه وسلم : أفطر الحاجم و المحجوم . يدلّ على منع الحجامة للصائم . وفعله عليه الصلاة والسلام يدلّ على جواز الحجامة لمن لا تُضعفه . ويدلّ على ذلك ترخيصه صلى الله عليه وسلم للصائم بالحجامة ، والرخصة إنما تكون بعد المنع . روى الدراقطني من طريق ثَابِت الْبُنَانِيِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رضي الله عنه قَالَ : أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِى طَالِب احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَمَرَّ بِهِ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَفْطَرَ هَذَانِ . ثُمَّ رَخَّصَ النبي صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ . وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ . قال : كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ، وَلاَ أَعْلَمُ لَهُ عِلَّة . قال الإمام مالك : لا تُكْرَه الحجامة للصائم إلاَّ خَشْية مِن أن يَضعف ، ولولا ذلك لم تُكره ، ولو أن رجلاً احتجم في رمضان ثم سَلِم مِن أن يُفْطِر ، لم أرَ عليه شيئا ، ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه ؛ لأن الحجامة إنما تُكره للصائم لِمَوضِع التغرير بالصيام ، فمن احتجم وسَلِم مِن أن يُفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا ، وليس عليه قضاء ذلك اليوم . وروى الإمام مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان . وروى عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ، ثم لا يفطر . قال : وما رأيته احتجم قط إلاّ وهو صائم . قال الباجي : قَوْلُهُ : " إنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ " ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ لا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وأما القول بأن صومه صلى الله عليه و سلم كان تطوعا ، وكان مريضا صلوات ربي وسلامه عليه . ولا إشكال في كونه صيام تطوّع ، فإن ما ثبت في الفَرْض ثَبَت في النفل ، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا أن يدلّ الدليل على اختصاصه بأحدهما . وأما القول بأنه صلى الله عليه وسلم كان مريضا ، فيحتاج إلى دليل ، ولو وُجِد الدليل فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ففعله عليه الصلاة والسلام تشريع ، ولا يُمكن حصره في حال دون حال إلاَّ بدليل . والله تعالى أعلم . .المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
الساعة الآن 10:01 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى